كان الفعل دون الإيقاب لم يكن بالعقد عليهن بأس، ومن قذف امرأته وهي صماء أو خرساء فرق بينهما ولم تحل له أبدا ومن فجر بعمته أو خالته لم تحل له ابنتاهما أبدا، وإذا تزوج الرجل بصبية لم تبلغ تسع سنين فوطئها فرق بينهما ولم تحل له أبدا.
وإذا تزوج الرجل بامرأة في عدتها وهو عالم بذلك فرق بينهما ولم تحل له أبدا وإن لم يكن قد دخل بها سواء كانت عدتها عدة المطلقة أو عدة المتوفى عنها زوجها، وإن لم يكن عالما بذلك فارقها حتى تخرج من العدة فإذا خرجت من العدة عقد عليها إن شاء ما لم يكن قد دخل بها وإن كانت المرأة عالمة بذلك لم يجز لها أن ترجع إلى هذا الزوج بعقد آخر، ومتى لم يكن عالما بذلك وكان قد أعطاها المهر كان له الرجوع عليها.
ومتى عقد عليها في العدة ودخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا سواء كان عالما أو جاهلا وكان لهما المهر بما استحل من فرجها وكان عليها عدتان: تمام العدة من الزوج الأول وعدة أخرى من الزوج الثاني، فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر كان لا حقا بالأول وأن كان لستة أشهر فصاعدا كان لا حقا بالثاني، ومتى قذفها زوجها أو غيره بما فعلته من الفعل فإن كانت عالمة بذلك لم يكن عليه شئ وإن كانت جاهلة وجب عليه حد القاذف.
وأما اللواتي يحرمن على حال دون حال فإنه لا يجوز للرجل أن يعقد على امرأة لها زوج ما دامت في حبالته فإذا فارقته بموت أو طلاق جاز له حينئذ العقد عليها، ولا يجوز له أن يجمع بين الأختين في نكاح الدوام ولا نكاح المتعة في حالة واحدة فإن عقد عليهما في حالة واحدة كان مخيرا بين أن يمسك أيتهما شاء، فإن عقد على واحدة ثم عقد على أختها كان العقد على الثانية باطلا فإن وطئ الثانية فرق بينهما ولم يرجع إلى الأولى حتى تخرج التي وطئها من عدتها، ومتى عقد على امرأة ثم عقد على أختها أو أمها بجهالة فرق بينهما فإن وطئها وجاءت بولد كان لا حقا به ولا يقرب الزوجة الأولى حتى تنقضي عدتها.
ومتى طلق الرجل امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة، لم يجز له العقد على أختها حتى تنقضي عدتها، فإن كانت تطليقه بائنة، جاز له العقد على أختها في الحال، وقد روي في المتمتعة إذا انقضى أجلها: أنه لا يجوز له العقد على أختها حتى تنقضي عدتها، وإذا ماتت إحدى الأختين، جاز له أن يعقد على أختها في الحال.