ولا يجوز العقد على امرأة وعند الرجل عمتها أو خالتها إلا برضا منهما فإن عقد عليها كانت العمة والخالة مخيرة بين إمضاء العقد وبين الاعتزال، فإن أمضت كان ماضيا ولم يكن لها بعد ذلك فسخ وإن اعتزلت واعتدت ثلاثة أقرء كان ذلك فراقا بينها وبين الزوج ومغنيا عن الطلاق، ولا بأس بالعقد على العمة والخالة وعنده بنت الأخ أو بنت الأخت وإن لم ترضيا بذلك، وحكم العمة والخالة من جهة الرضاع حكمها من جهة النسب على السواء.
ولا يجوز للرجل أن يعقد على أمة وعنده حرة إلا برضاها فإن عقد عليها من غير رضاها كان العقد باطلا، فإن أمضت الحرة العقد مضى ولم يكن لها بعد ذلك اختيار وإن أبت واعتزلت وصبرت ثلاثة أقراء كان ذلك فراقا بينها وبين الزوج، فإن عقد في حالة واحدة على حرة وأمة كان العقد على الحرة ماضيا والعقد على الأمة باطلا فإن عقد على حرة وعنده أمة وهي لا تعلم ذلك فإذا علمت أن له امرأة أمة كانت مخيرة بين الصبر على ذلك وبين الاعتزال، وتنتظر مدة انقضاء عدتها فإذا مضت العدة كان ذلك فراقا بينها وبين الزوج ومتى رضيت بذلك لم يكن لها بعد ذلك اختيار.
ويكره العقد على الأمة مع وجود الطول فأما مع عدمه فلا بأس بالعقد عليها، ومتى عقد على الأمة مع وجود الطول، كان العقد ماضيا غير أنه يكون قد ترك الأفضل، ويكره العقد على القابلة وابنتها ولا بأس أن يجمع الرجل بين امرأة قد عقد عليها وبين امرأة أبيها أو وليدته إذا لم تكن أمها، ويكره أن يزوج الرجل ابنه بنت امرأة كانت زوجته وقد دخل بها إذا كانت البنت قد رزقت بعد مفارقتها إياه وليس ذلك بمحظور وإن كانت البنت رزقت قبل عقد الرجل عليها لم يكن بذلك بأس، ولا بأس للمريض أن يتزوج في حال مرضه فإن تزوج ودخل بها ثم مات كان العقد ماضيا وتوارثا، وإن مات قبل الدخول بها كان العقد باطلا.
وإذا أقام رجل بينة على العقد على امرأة وأقامت أخت المرأة البينة بأنها امرأة الرجل كانت البينة بينة الرجل ولا يلتفت إلى بينتها إلا أن تكون بينتها قبل بينة الرجل أو يكون مع بينتها قد دخل بها فإن ثبت لها أحد هذين الشيئين أبطلت بينة الرجل، وإذا عقد الرجل على امرأة فجاء آخر فادعى أنها زوجته لم يلتفت إلى دعواه إلا أن يقيم البينة،