ولا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على المشركات على اختلاف أصنافهن يهودية كانت أو نصرانية أو عابدة وثن، فإن اضطر، إلى العقد عليهن عقد على اليهودية والنصرانية وذلك جائز عند الضرورة.
ولا بأس أن يعقد على هذين الجنسين عقد المتعة مع الاختيار لكنه يمنعهن من شرب الخمور وأكل لحم الخنزير وجميع المحرمات في شريعة الاسلام، ولا بأس أن يطأ بملك اليهودية والنصرانية، ويكره له وطء المجوسية بملك اليمين وعقد المتعة وليس ذلك بمحظور.
وإذا أسلم اليهودي والنصراني والمجوسي ولم تسلم امرأته جاز له أن يمسكها بالعقد الأول ويطأها، فإن أسلمت المرأة ولم يسلم الرجل وكان الرجل على شرائط الذمة فإنه يملك عقدها غير أنه لا يمكن من الدخول إليها ليلا ولا من الخلو بها ولا من اخراجها من دار الهجرة إلى دار الحرب، وإن لم يكن بشرائط الذمة انتظر به عدتها فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فإنه يملك عقدها وإن أسلم بعد انقضاء العدة فلا سبيل له عليها، وكذلك الحكم في من لا ذمة له من سائر أصناف الكفار فإنه ينتظر به انقضاء العدة فإن أسلم كان مالكا للعقد وإن لم يسلم إلا بعد ذلك، فقد بانت منه وملكت نفسها.
ولا يجوز العقد على المرأة الناصبة المعروفة بذلك ولا بأس بالعقد على من لا ينصبن ولا يعرفن، ولا يجوز تزويج المؤمنة إلا بالمؤمن ولا يجوز تزويجها بالمخالف في الاعتقاد.
ويكره للرجل أن يتزوج بامرأة فاجرة معروفة بذلك فإن تزوج بها فليمنعها من ذلك، وإذا فجرت المرأة عند الرجل كان مخيرا في إمساكها وطلاقها والأفضل له طلاقها وإذا فجر بامرأة غير ذات بعل فلا يجوز له العقد عليها ما دامت مصرة على مثل ذلك الفعل، فإن ظهر له منها التوبة جاز له العقد عليها وتعتبر توبتها بأن يدعوها إلى مثل ما كان منه فإن أجابت امتنع من العقد عليها وإن امتنعت عرف بذلك توبتها، وإذا كان عند الرجل امرأته فإن فجر بامرأة لم يجز له أن يعقد على أمها من النسب ومن جهة الرضاع ولا على بنتها على حال وإن كان منه ملامسة دون الجماع أو قبلة وما أشبههما فلا بأس بأن يعقد بعد ذلك على أمها وابنتها، وكذلك لا يجوز أن يعقد على أم امرأة قد فجر بها وبنتها ومن جهة الرضاع وحكمها في هذا الباب حكم لنسب سواء.