الضرب الأول: التلوط بالغلمان ومباشرتهم بضم أو تقبيل أو اضطجاع، وإتيان جميع البهائم، والاستمناء.
الضرب الثاني: الزنى ومقدماته من رؤية وضم وتقبيل ومحادثة وخلوة واضطجاع.
الضرب الثالث: وطء الحائض والنفساء حتى تطهرا والمستحاضة حتى تستنجي والمظاهر منها قبل التكفير والمعقود عليها بعد الزنى حتى تستبرئ والمحرم حتى يحل وبالمحرمة حتى تحل والصائم حتى يفطر، وبالصائمة حتى تفطر وبالأمة المبتاعة حتى تستبرئ بحيضة وبالأمة الحامل من غير المبتاع حتى تضع.
الضرب الرابع: الأسباب الموجبة للتحريم على كل حال ثلاثة: نسب ورضاع وسبب ليس بنسب ولا رضاع.
والمحرمات بالنسب ست: الأمهات وإن علون والولد وإن هبط والأخوات من جميع الجهات، والعمات والخالات وإن ذهبن في النسب وبنات الإخوة وإن بعدت.
والمحرمات بالرضاع ست كالمحرمات بالنسب مثال ذلك: غلام رضع من امرأة بلبن بنت لها فصار بذلك ولدا لها ولأبي ابنتها وتحرم عليه، وآباؤها وأمهاتها وإن علون وأخواتها وأولادها من الفحل وغيره بالنسب خاصة، كما تحرم أم النسب وأمهاتها وأخواتها وأولادها، ويحرم الزوج وآباؤه وأمهاته وأخواته وأولاده من هذه المرضعة ومن غيرها بالنسب والرضاع، كما يحرم أب النسب وآباؤه وأمهاته وأولاده وأخواته، وتحرم أولاد الإخوة بالرضاع من جميع الجهات كأولاد الإخوة بالنسب.
وإنما يقتضي التحريم بشروط: منها أن يكون الراضع والمرتضع من لبنه ينقص سنهما عن الحولين، ومنها أن يكون لبن ولادة لا در، ومنها أن يكون مما ينبت اللحم ويقوي العظم بكونه يوما وليلة أو عشر رضعات متواليات كل منها تملأ البطن لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى، فمتى اختل شرط من هذه لم يثبت نسب الرضاع.
وأما المحرمات بالأسباب: أم المرأة المعقود عليها، وابنة المدخول بها، وأم المزني بها قبل العقد، وابنتها، وزوجة الأب وأمته المنظور إليها بشهوة، وزوجة الابن، وأمته الموطوءة، والزانية على أب الزاني وابنه قبل العقد، والزانية وهي ذات بعل أو في عدة رجعية على