المتردد أن الأصل ألا شرط لأن الشرط شرع وحكم زائد فمن ادعاه كان عليه الدليل وأيضا قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم ولم يشرط الشهادة فمن ادعى أنها مشروطة فقد خالف الظن وعليه الدليل فإن تعلقوا بما روي عنه من قوله ع لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل والجواب عنه أن النفي محذوف في الكلام وليس لهم بأن يضمروا في أن النفي وقع على الاجزاء بأولى منا إذا أضمرنا أنه وقع على الفضل ويجري مجرى قوله ع لا صدقة وذو رحم محتاج وقوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فأما الدليل على أن المرأة العاقلة لها أن تزوج نفسها بعد الاجماع المتقدم قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فأضاف عقد النكاح إليها فدل على أن لها أن تتولاه وأيضا قوله تعالى فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا فأضاف التراجع وهو عقد مستقبل إليهما وأيضا قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف فأباح فعلها ما في نفسها من غير شرط الولي فإن قيل في الآية اشتراط المعروف فدلوا على أن المرأة إذا زوجت نفسها قد فعلت معروفا ولم تأت منكرا فإن مخالفكم يقول إن تزويج الولي لها هو المعروف المراد قلنا لا يجوز أن يكون المراد باشتراط المعروف عقد الولي عليها لا عقد نفسها لا يكون فعالا منها في نفسها والله تعالى أباح ذلك لها أن تفعله بنفسها ولا يجوز أن يراد به عقد الولي عليها وأيضا قوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف فأضاف العقد إليهن ونهي الأولياء عن منعهن من ذلك وأيضا ما رواه ابن عباس عنه ع أنه قال الأيم أحق بنفسها من وليها ومخالفنا يزعم أن وليها أحق بها من نفسها وأيضا ما روي من أن النبي عليه السلام خطب أم سلمة فقالت ليس أحد من أوليائي حاضرا فقال ع ليس أحد من أوليائك حاضرا ولا غائب إلا ويرضى بي ثم قال لعمر بن أبي سلمه وكان صغيرا قم فزوجها فقد تزوج النبي ع بغير ولي فإن احتج المخالف بما روي عنه عليه السلام من قوله أيما امرأة أنكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فالجواب عنه أن هذا خبر مطعون عليه مقدوح فيه بما هو معروف في الكتب وتأويله إذا كان صحيحا أن يحمل على الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها فإن الولي والمولى بمعنى واحد وقد روي في بعض الروايات
(٧٣)