غير كف ء فلأبيها أو جدها فسخ العقد وإن كانت ثيبا.
واللفظ الموجب إذا كانت هي المتولية للعقد عليها: قد زوجتك أو أنكحتك نفسي على صداق مبلغه كذا، ويقول الولي: فلانة بنت فلان، دون سائر الألفاظ من: أبحتك وحللت و وهبت لك وآجرتك وغير ذلك، والقبول أن يقول الزوج: قد قبلت هذا النكاح، ويقول النائب عنه: قد قبلت هذا النكاح لفلان بن فلان ورضيت به.
فإذا تكاملت هذه الشروط انعقد النكاح و [إن] لم يذكر المهر ويكون لها مهر مثلها، ومن السنة في هذا العقد: الإعلان به واجتماع الناس له والخطبة وتعيين المهر والإشهاد وليس ذلك من شروطه.
وإذا عين المهر حين العقد لم يكن للزوجة غيره وإن كان درهما أو صاعا من بر أو ذرة أو ما نقص عن ذلك أو زاد عليه أضعافا كثيرة، ولا يصح العقد على عين محرمة كالخمر ولحم الخنزير وعين الغصب، ومهر المثل يعتبر فيه السن والنسب والجمال والتحصين، فإن نقص عن مهر السنة لم يكن لها غيره، وإن تجاوزه رد إليه وهو خمسمائة درهم فضة أو قيمتها خمسون دينارا.
وإذا انعقد النكاح استحقت الزوجة الصداق والزوج التسليم إن كانت ممن يصح الدخول بها ببلوغها تسع سنين فما زاد، وإن نقصت سنها عن هذا وقف استحقاق الأمرين إلى حين البلوغ المذكور، وإذا صح التسليم وحمل الزوج الصداق كان له نقل الزوجة إلى بيته ولم يكن لها خيار، ولها الامتناع والتمكين ما لم تقبض جميعه.
وإذا سلمت نفسها وقد قبضت شيئا لم يكن لها غيره إلا أن توافقه على الباقي وتشهد عليه به، فإن ادعت باقيا ولم تكن لها بينة فعليه اليمين، وإن ثبت بالبينة أو الإقرار فلها مطالبته به وليس لها منع نفسها منه وإنما لها ذلك قبل الدخول.
ولا يلزم الزوج قبل التسليم إنفاق ولا سكنى إلا أن يكون ذلك من قبله مع صحته ببلوغها ومطالبته فيلزمه الأمران، وإذا تسلم الزوجة فعليه إسكانها من حيث تسكن (كذا)، والإنفاق عليها بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، ويلزمها طاعته في نفسها وملازمة منزله دون ما عدا ذلك، فإن قبضته في منزله فمنعت نفسها أو تسلطت عليه