يجوز أن يقف العقد مدة يسيرة وإن تطاولت المدة بطل دليلنا على صحة ما ذهبنا الاجماع المتردد وما رواه ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي فذكرت أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي ص وهذا يدل على أن النكاح يقف على الإجازة والفسخ وأيضا ما روي في خبر آخر أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة فجاءت إلى النبي فقالت زوجني أبي ونعم الأب من ابن أخيه يريد أن يرفع بي خسيسته فجعل النبي أمرها إليها فقالت أجزت ما صنع بي أبي وإنما أردت أن أعلم النساء أنه ليس إلى الآباء من أمر النساء شئ وروي في بعض الأخبار أنه ع قال لها: أجيزي ما صنع أبوك. وأبوها ما صنع إلا العقد فدل على أنه كان موقوفا على الإجازة فإن قيل لما زوجها أبوها غير كف ء لها كان لها حق الفسخ وأراد بقوله أجيزي أي لا تفسخي قلنا إبطال حق الفسخ لا يكون إجازة للعقد لأن العقد جائز مع بقاء حق الفسخ فإن تعلقوا بما روي عنه ع من قوله أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فقالوا: أنتم تقولون إن هذا العقد كان صحيحا لا يبطل بل يقف على الإجازة فالجواب أن الولي إذا أجاز هذا العقد كان صحيحا ولم يعر من إجازة الولي ولم يرد ع أن العقد إذا تعرى في حال وقوعه من إذن الولي كان باطلا بل أراد تعريه من إذنه على كل حال والمرأة إذا عقدت على نفسها ثم أجاز الولي فهو عقد بإذن الولي.
المسألة الخامسة والخمسون والمائة:
لا يجوز نكاح الصغار إلا بالآباء. عندنا أنه يجوز أن ينكح الصغار الآباء، والأجداد من قبل الآباء فإن عقد عليهن غير من ذكرنا كان العقد موقوفا على رضاهن بعد البلوغ وقال الشافعي الأب والجد يملكان الإجبار على النكاح ومن عداهما من الأقارب لا يجوز وقال أبو حنيفة: يجوز للأخ وابن الأخ والعم وابن العم أن يزوجا الصغار ورووا عنه أن كل من ورث بالتعصيب ملك الإجبار وفي رواية أخرى عنه: أن كل من ورث الإجبار عصبة كان أو غير عصبة وقال ابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل الأب يجبر دون الجد وقال مالك: الأب يجبر دون البكر الكبيرة والصغيرة والجد يجبر الصغيرة دون الكبيرة، دليلنا