والزرنيخ.
فصل:
وقوله تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، نهى الله المؤمنين أن يدخلوا بيوتا لا يملكونها وهي ملك غيرهم إلا بعد أن يستأذنوا، والاستئناس الاستئذان فالمعنى حتى تستأنسوا بالإذن، وقال مجاهد: حتى يستأنسوا بالتنحنح والكلام الذي يقوم مقام الاستئذان، وقد بين تعالى ذلك بقوله: وإذا بلغ الأطفال منكم فليستأذنوا، قال عطاء:
وهو واجب في أمه وأخته وسائر أهله لئلا يهجم على عورتهن.
وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، يقول الله: مروا عبيدكم وإماءكم أن يستأذنوا عليكم إذا أرادوا الدخول إلى مواضع خلواتكم، قال ابن عباس: الآية في النساء والرجال من العبيد، وقال غيره: الاستئذان واجب على كل بالغ في كل حال وعلى الأطفال في هذه الأوقات الثلاثة بظاهر الآية، ففي ذلك دلالة على أنه يجوز أن يؤمر الصبي الذي يعقل لأنه أمره بالاستئذان وقال آخرون: ذلك أمر للآباء أن يأخذوا الأولاد بذلك.
وفسر تعالى الأوقات فقال: من بعد صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، لأن الغالب على الناس أن يتعروا في خلواتهم في هذه الأوقات، ثم بين أنه ليس عليكم ولا عليهم أن يدخلوا عليكم من غير إذن يعني الذين لم يبلغوا الحلم وهو المراد بقوله: طوافون عليكم، أي هم طوافون ثم قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، فقد صالا حكمهم حكم الرجال.
وقوله تعالى: والقواعد من النساء، يعني المسنات اللاتي يقعدن عن الحيض وعن التزويج، وإنما ذكر القواعد لأن الشابة يلزمها من الستر أكثر مما يلزم العجوز والعجوز لا يجوز لها أن تبدي عورة لغير محرم كالساق والشعر والذراع.