وأبناءهم أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن يعني النساء المؤمنات لا المشركات، وقيل: يعني نساء المؤمنين دون نساء المشركين سواء كن ذميات أو غيرهن، فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن إلا إذا كانت أمة، وقوله: أو ما ملكت أيمانهن، يعني الإماء فإنه لا بأس بإظهار الزينة لهؤلاء المذكورين لأنهم محارم.
وقوله تعالى: والتابعين غير أولى الإربة من الرجال، قال ابن عباس: هو الذي يتبعك ليصيب من طعامك ولا حاجة له في النساء وهو الأبله، وقيل هو العنين، وقيل هو الجبوب وقال مجاهد: هو الطفل الذي لا أرب له في النساء، وقيل هو الشيخ الهرم، والإربة الحاجة.
وقوله تعالى: أو الطفل لم يظهروا على عورات النساء، يعني الصغار الذين لم يراهقوا فإنه يجوز إبداء الزينة لهم إذا لم يطلعوا بعد على الاستلذاذ والتمتع بهن ولم يروا العورات عورات لصغرهم، ولم يقل أو أعمامهن أو أخوالهن، لأن أولادهم ليسوا ذوي محرم لهن فلعلهم إذا رأوا زينتهن بأن يظهرنها لهم يصفونها لبنيهم فيفتتنوا.
فصل:
اعلم أن قوله تعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يدل على أنه لا يحل للأجنبي أن ينظر إلى أجنبية لغير أجنبية وسبب فنظره إلى ما هو عورة منها محظور وإلى ما ليس بعورة كالثياب فقط مكروه.
والمرأة إذا ملكت فحلا أو خصيا هل يجوز لها أن تخلو به أو تسافر معه؟ قال قوم: إنه يكون محرما لها لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى قوله: أو ما ملكت أيمانهن، فنهاهن عن إظهار زينتهن لأحد إلا من استثنى واستثنى ملك اليمين، قالوا: وهذا ظاهر القرآن وعندنا أنه لا يكون محرما فإن أصحابنا رووا في تفسير الآية أن المراد به الإماء دون الذكران من المماليك على ما تقدم.
ويجوز للرجل إذا أراد أن يتزوج بامرأة أن ينظر إلى محاسنها، وإذا اشترى جارية جاز له أن ينظر إليها، ويمكن الاستدلال عليه بقوله تعالى: وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير، وروي أنه نظر إلى ساقها وكان علي الشعر فساءه ذلك فعمل له النورة