مفارقتها إياه إما بانقضاء الأجل أو الموت، ويشرط العزل عنها إن شاء فإن أخل بشئ من هذه الشرائط لم يفسد العقد إلا أنه يكون تاركا فضلا، وأما الإشهاد والإعلان فليسا من شرائط المتعة على حال، اللهم إلا أن يخاف الرجل التهمة بالزنى فيستحب له حينئذ أن يشهد على العقد شاهدين.
وإذا أراد التمتع بامرأة فليطلب امرأة عفيفة مؤمنة مستبصرة معتقدة للحق فإن لم يجد بهذه الصفة ووجد مستضعفة جاز أن يعقد عليها، ولا بأس بالمتعة باليهودية والنصرانية ويكره التمتع بالمجوسية وليس ذلك بمحظور إلا أنه متى عقد على واحدة منهن منعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، ولا بأس أن يتمتع الرجل بالفاجرة إلا أنه يمنعها بعد العقد من الفجور وليس على الرجل أن يسألها هل لها زوج أم لا؟ لأن ذلك لا يمكن أن تقوم له به بينة، فإن اتهمها في ذلك احتاط في التفتيش عن أمرها وإن لم يفعل فليس عليه شئ.
ولا بأس أن يتزوج الرجل متعة بكرا ليس لها أب من غير ولي ويدخل بها فإن كانت البكر بين أبويها وكانت دون البالغ لم يجز له العقد عليها إلا بإذن أبيها، وإن كانت بالغا وقد بلغت حد البلوغ وهو تسع سنين إلى عشر جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها إلا أنه لا يجوز له أن يفضى إليها والأفضل ألا يتزوجها إلا بإذن أبيها على كل حال، ولا بأس أن يتمتع الرجل بأمة غيره باذنه فإن كانت الأمة لامرأة جاز له التمتع بها من غير إذنها والأفضل ألا يتمتع بها إلا بإذنها، فإذا كانت عنده امرأة حرة فلا يتمتع بأمة إلا برضى الحرة وكان الحكم في المتعة حكم نكاح الدوام.
وإذا أراد العقد، فليذكر من المهر والأجل ما تراضيا عليه وأقل ما يجزئ من المهر تمثال من سكر أو كف من طعام أو ما أشبه ذلك، فإن ذكر لها مهرا معلوما وأجلا معلوما ثم أراد مفارقتها قبل الدخول بها فليهب لها أيامها ويلزمه نصف المهر فإن كان قد أعطاها المهر رجع عليها بنصفه فإن وهبت مهرها له قبل أن يفارقها كان له أن يرجع بمثل نصف المهر بعد تخليته إياها، فإن أعطاها شيئا من مهرها ودخل بها لزمه ما يبقى عليه منه إذا وفت له بأيامه فإن أخلت بشئ من أيامه جاز له أن ينقصها بحساب ذلك من المهر، فإن تبين بعد