وانقضاء عدتها ولا يجوز له أن يطأ جارية له معه فيها شريك، وإذا زوج الرجل جاريته من غيره فلا يجوز النظر إليها متكشفة ولا متجردة من ثيابها إلا بعد مفارقة الزوج لها، ومن اشترى جارية كان لها زوج زوجها مولاها لم يكن عليه الامتناع من وطئها إلا مدة استبراء رحمها ما لم يرض بذلك العقد فإن رضي به لم يجز له وطؤها إلا بعد مفارقة الزوج لها بالطلاق أو الموت، ولا بأس أن يشترى الرجل امرأة لها زوج من دار الحرب وكذلك لا بأس أن يشترى الرجل بنت الرجل أو ابنه إذا كانوا مستحقين للسبي وكذلك لا بأس أن يشتريهم وإن كان قد سباهم أهل الضلال إذا كانوا مستحقين للسبي.
وإذا كان للرجل جارية وأراد أن يعتقها ويجعل عتقها مهرها جاز له ذلك إلا أنه متى أراده ينبغي أن يقدم لفظ العقد على لفظ العتق بأن يقول: تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، فإن قدم العتق على التزويج بأن يقول: أعتقتك وتزوجتك وجعلت مهرك عتقك، مضى العتق وكانت مخيرة بين الرضا بالعقد والامتناع من قبوله، فإن طلق التي جعل عتقها مهرها قبل الدخول بها رجع نصفها رقا واستسعيت في ذلك النصف فإن لم تسع فيه كان له منها يوم ولها من نفسها يوم في الخدمة وإن كان لها ولد له مال ألزم أن يؤدي عنها النصف الباقي وتنعتق حينئذ، فإن جعل عتقها صداقها ولم يكن أدى ثمنها ثم مات فإن كان له مال يحيط بثمن رقبتها أدى عنه وكان العتق والنكاح ماضيين، وإن لم يترك غيرها كان العتق والعقد فاسدين وترجع الأمة إلى مولاها الأول وإن كانت قد علقت منه كان حكم ولدها حكمها في كونه رقا.
وإذا كان للرجل ولد كبير وله جارية لم يجز له وطؤها إلا بإذن ولده وإن كان ولده صغيرا جاز له وطؤها إذا قومها على نفسه ويكون ضامنا للثمن ولا يجوز له وطؤها قبل ذلك، والمرأة الحرة إذا كان لها زوج مملوك، فورثته أو اشترته أبطل ذلك العقد فإن أرادته لم يكن لها ذلك إلا بأن تعتقه وتتزوج به.
وإذا أذن الرجل لعبده في التزويج فتزوج ثم أبق لم يكن لها على مولاه نفقة وقد بانت من الزوج وكان عليها العدة منه، فإن رجع العبد قبل خروجها من العدة كان أملك برجعتها وإن أعاد بعد انقضاء عدتها لم يكن له عليها سبيل، وإذا كان العبد بين شريكين