اليسرى ويحنك بماء الفرات إن وجد فإن لم يوجد فبماء عذب فإن لم يوجد إلا ماء ملح مرس فيه شئ من التمر أو العسل ثم يحنك به، ويستحب أن يحنك بتربة الحسين ع.
ومن حق الولد على والده أن يحسن اسمه، والأسماء المستحبة، جميع أسماء الأنبياء والأئمة ع وأفضلها محمد وعلى والحسن والحسين، ثم أسماء الأئمة ع. ولا بأس أن يكني الرجل ابنه في حال صغره ولا يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمدا، ويكره أن يسمي الرجل ابنه حكما أو حكيما أو خالدا أو مالكا أو حارثا، فإذا كان يوم السابع يستحب للإنسان أن يعق عن ولده بكبش إن كان ذكرا أو نعجة إن كانت أنثى وهي سنة مؤكدة لا يتركها مع الاختيار، فإن لم يعق الوالد عن ولده ثم أدرك استحب له أن يعق عن نفسه ولا تقوم مقام العقيقة الصدقة بثمنها، وإذا لم يتمكن من العقيقة فليس عليه شئ وإن تمكن بعد ذلك استحب له قضاؤها.
ويستحب أيضا أن يحلق رأس الصبي يوم السابع ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويكون ذلك مع العقيقة في موضع واحد، وكل ما يجزئ في الأضحية فهو جائز في العقيقة إلا أن الأفضل ما قدمناه، أن يعق عن الذكر بالذكر وعن الأنثى بالأنثى، لم يوجد ووجد حمل كبير جاز ذلك أيضا.
وإذا ذبح العقيقة، فليعط القابلة ربعها فإن لم يكن له قابلة أعطى أمه الربع تتصدق به ولا تأكل منه، وإن كانت القابلة ذمية أعطيت ثمن الربع ولا تعطى اللحم وإن كانت القابلة أم الرجل أو من هو في عياله لم تعط من العقيقة شيئا، ويستحب أن يطبخ اللحم ويدعي عليه جماعة من المؤمنين وكلما كثر عددهم كان أفضل، فإن لم يفعل ذلك وفرق اللحم على الفقراء كان أيضا جائزا، ولا يجوز للوالدين أن يأكلا من العقيقة البتة ولا ينبغي أن يكسر العظم بل تفصل الأعضاء.
ويستحب أن يختن الصبي اليوم السابع ولا يؤخر فإن أخر لم يكن فيه حرج إلى وقت بلوغه، فإذا بلغ وجب ختانه ولا يجوز تركه على حال، وأما خفض الجواري فإن فعل كان فيه فضل كبير وثواب جزيل وإن لم يفعل لم يكن بذلك بأس، ومتى أسلم الرجل وهو غير مختتن ختن وإن كان شيخا كبيرا.