ومنها: أن لا تكون رضيعة والمحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينهن برضاع أخرى، وأن يكون اللبن لبعل واحد، ويكون الرضاع في الحولين ولهذا نقول:
أنه متى رضع أقل من العشر لم يحرم، أو رضع بعد الحولين.
ولو أرضعت امرأة صبيا بلبن بعل لها ثم فارقته وأرضعت صبية بلبن بعل آخر لم يحرم بينهما النكاح، ولو أرضعته اليوم مثلا ثم رضع من غيرها ثم أرضعته فتخلل العشر رضاع غيرها لم تحرم.
وأن لا تكون المنكوحة بنت أخت امرأته أو بنت أخيها وينكحها بغير إذنها، فنكاح المرأة على عمتها أو خالتها مراعى فإن أمضته العمة أو الخالة صح فإن فسخته بطل، وإن شاءت فارقت الزوج بلا طلاق واعتدت منه، فأما نكاح العمة أو الخالة على بنت أخيها أو بنت أختها فجائز من غير اعتبار الرضا.
ومنها: أن لا يتزوج أمة وعنده حرة، فإن فعل فالحرة مخيرة بين أن تفسخ نكاحه وبين أن تمضيه وبين أن تعتزله وتقضي العدة، فإن علمت بذلك فلم تعترض فلا خيار لها بعد ذلك.
ومنها: أن يكون الناكح أو المنكوح في ملك وقد عقد بغير إذن سيده، فإن السيد مخير بين فسخ العقد وإمضائه، فإن أولدها من غير إذن سيدها فولده ملك لسيدها، وكذلك حكم العبد.
ويلحق بذلك التدليس:
ومن تزوج امرأة على أنها حرة فخرجت أمة ردها واسترجع المهر إن لم يكن دخل بها، فإن دخل فالمهر لها ويرجع به على من دلسها، فإن كانت هي المدلسة فلا مهر لها، وإن دخل بها فلا طلاق في فراقها، فإن علم وأمسكها بعد العلم فلا خيار له بعد ذلك.
ويرد العمياء والبرصاء والمجذومة والرتقاء والمفضاة والعرجاء والمحدودة في الفجور، فإن رضي بشئ من ذلك فلا خيار له بعده.
وأي رجل كان عبدا فدلس نفسه بأنه حر، أو مجنونا فدلس نفسه بالعاقل فزوجته مخيرة بين فرقته وإمساكه. فإن دلس عنين نفسه انتظر به سنة، فإن جامع فيها ولو مرة واحدة فهو أملك بها، وإن لم يقدر على ذلك فهي بالخيار بين فرقته وإمساكه، وإن حدثت العنة به فلا جناح عليه. فهذا ما لا يصح العقد مع عدمه من الشروط.
فأما ما يصح النكاح مع عدمه: فالاستخارة، والدعاء المرسوم، والإعلان في نكاح