الدخول بها أن لها زوجا كان لها ما أخذت منه ولا يلزمه أن يعطيها ما بقي عليه.
فأما الأجل فما تراضيا عليه من شهر أو سنة أو يوم، وقد روي: أنه يجوز أن يذكر المرة والمرتين والأحوط ما قدمناه من أنه يذكر يوما معلوما أو شهرا معينا، فإن ذكر المرة والمرتين جاز له ذلك إذا أسنده إلى يوم معلوم، فإن ذكر المرة مبهمة ولم يقرنها بالوقت كان العقد دائما لا يزول إلا بالطلاق أو ما يجري مجراه، ويجوز أن يشرط عليها أن يأتيها ليلا أو نهارا أو في أسبوع دفعة أو يوما بعينه أي ذلك شاء فعل ولم يكن عليه شئ، ومتى عقد عليها شهرا ولم يذكر الشهر بعينه ومضى عليها شهر ثم طالبها بعد ذلك بما عقد عليها لم يكن له عليها سبيل، وإن كان قد سمى الشهر بعينه كان له شهره الذي عينه.
وليس في نكاح المتعة توارث شرط نفي الميراث أو لم يشرط، اللهم إلا أن يشرط أن بينهما التوارث فإن شرط ذلك ثبتت بينهما الموارثة وإنما لا يحتاج نفي التوارث إلى شرط، ويجوز للرجل العزل وإن لم يكن شرط، ومتى جاءت بولد كان لا حقا به سواء عزل أو لم يعزل.
ولا بأس أن يتزوج الرجل متعة ما شاء من النساء لأنهن بمنزلة الإماء والأحوط له والأفضل أن لا يزيد على أربع منهن، ولا بأس أن يعقد الرجل على امرأة واحدة مرات كثيرة واحدة بعد أخرى وإذا انقضى أجل المتعة جاز له أن يعقد عليها عقدا مستأنفا في الحال، فإن أراد فليهب لها ما بقي عليها من الأيام ثم ليعقد عليها على ما شاء من الأيام.
وعدة المتمتعة إذا انقضى أجلها أو وهب لها زوجها أيامها حيضتان أو خمسة وأربعون يوما إذا كانت لا تحيض وفي سنها من تحيض، وإذا مات عنها زوجها قبل انقضاء أجلها كانت عدتها مثل عدة المعقود عليها عقد الدوام أربعة أشهر وعشرة أيام.
وإذا اشترط الرجل في حال العقد ألا يطأها في فرجها لم يكن له وطؤها فيه فإن رضيت بعد العقد بذلك كان ذلك جائزا، وكل شرط يشرطه الرجل على المرأة إنما يكون له تأثير بعد ذكر العقد فإن ذكر الشروط وذكر بعدها العقد كانت الشروط التي قدم ذكرها باطلة لا تأثير لها فإن كررها بعد العقد ثبتت على ما شرط.