يكن عالما بحالها لم يكن عليه شئ وإن لم يكن دخل بها لم يكن عليه مهر فإن كان قد أعطاها المهر كان له الرجوع عليها به، ومتى وطئها بعد العلم بحالها لم يكن له بعد ذلك ردها فإن أراد فراقها طلقها، فأما ما عدا ما ذكرناه من العيوب فليس يوجب شئ منها الرد مثل العور وما أشبه ذلك والمحدودة في الزنى لا ترد وكذلك التي كانت قد زنت قبل العقد فليس للرجل ردها إلا أن له أن يرجع على وليها بالمهر وليس له فراقها إلا بالطلاق.
وإذا عقد على امرأة على أنها بكر فوجدها ثيبا لم يكن له ردها، غير أن له أن ينقص من مهرها شيئا، ولا يرد الرجل من شئ من العيوب التي ذكرناها إلا من الجنون ويرد أيضا من العنة، فإن تزوجت المرأة برجل على أنه صحيح فوجدته مجنونا كانت مخيرة بين الصبر عليه وبين مفارقته، فإن حدث بالرجل جنة يعقل معها أوقات الصلوات لم يكن لها اختيار وإن لم يعقل أوقات الصلوات كان لها الخيار، فإن اختارت فراقه كان على وليه أن يطلقها.
ومتى عقد الرجل على امرأة على أنه صحيح فوجدته عنينا، انتظر به سنة فإن وصل إليها في مدة السنة ولو مرة واحدة لم يكن لها عليه خيار، وإن لم يصل إليها أصلا كانت مخيرة بين المقام معه وبين مفارقته فإن رضيت لم يكن لها بعد ذلك خيار وإن اختارت فراقه كان لها نصف الصداق وليس لها عدة، وإن حدث بالرجل عنة كان الحكم في ذلك مثل ما قدمناه في أنه يؤجل سنة فإن وصل إليها كان أملك بها وإن لم يصل إليها كانت بالخيار هذا إذا حدثت به العنة قبل الدخول بها، فإن حدثت بعد الدخول فلا خيار لها على حال وإذا لم يقدر على إتيان امرأة وقدر على إتيان غيرها من النساء لم يكن لها عليه خيار.
وإذا اختلف الزوج والمرأة فادعى الزوج أنه قربها وأنكرت المرأة ذلك، فإن كانت المرأة بكرا فإن ذلك مما يعرف بالنظر إليها فإن وجدت كما كانت لم يكن لادعاء الرجل تأثير وإن لم توجد كذلك لم يكن لإنكار المرأة تأثير، وإن كانت المرأة ثيبا كان القول قول الرجل مع يمينه بالله تعالى، وقد روي أنها تؤمر بأن تحشو قبلها خلوقا ثم يأمر الحاكم الرجل بوطئها فإن وطئها فخرج وعلى ذكره أثر الخلوق صدق وكذبت وإن لم يكن الأثر موجودا صدقت وكذب الرجل، وإن تزوجت المرأة برجل على أنه صحيح فوجدته خصيا كانت بالخيار بين الرضا بالمقام معه وبين مفارقته فإن رضيت بالمقام معه لم يكن لها بعد ذلك