وإذا مات الصبي يوم السابع فإن مات قبل الظهر لم يعق عنه وإن مات بعد الظهر استحب أن يعق عنه، ويكره أن يترك للصبيان القنازع، وهو أن يحلق موضع من رأسه ويترك موضع ولا بأس أن يحلق الرأس كله للرجال وكذلك إزالة الشعر عن جميع البدن بل ذلك مندوب إليه مستحب.
وإذا ولد الصبي فمن السنة أن يرضع سنتين كاملين لا أقل منهما ولا أكثر فإن نقص عن السنتين مدة ثلاثة أشهر لم يكن به بأس فإن نقص عن ذلك لم يجز وكان جورا على الصبي، ولا بأس أن يزاد على السنتين في الرضاع إلا أنه لا يكون أكثر من شهرين ولا تستحق المرضعة الأجر على ما يزيد على الحولين، وأفضل الألبان التي يرضع بها الصبي لبان الأم فإن كانت أمه حرة واختارت رضاعه كان ذلك لها وإن لم تختر فلا تجبر على رضاع ولدها وإن كانت أمة جاز أن تجبر على رضاع ولدها، وإن طلبت الحرة أجر الرضاع كان لها ذلك على أب الولد فإن كان أبوه قد مات كان أجرها من مال الصبي، وكذلك إن أرضعته من لبان خادمة لها كان لها أجر مثلها في الرضاع.
ومتى وجد الرجل من ترضع ولده بأجرة مخصوصة ورضيت بذلك كانت هي أولى به من غيرها فإن طلبت أكثر من ذلك لم يكن ذلك لها على حال وجاز للأب أن يأخذ الولد منها ويسترضع غيرها، والأم أولى بالولد من الأب مدة الرضاع فإذا خرج عن حد الرضاع كان الوالد أحق به منها إذا كان الولد ذكرا فإن كانت أنثى فهي أحق بها إلى سبع سنين ما لم تتزوج فإن تزوجت كان الوالد أحق بها، وإن كان الوالد قد مات كانت هي أحق به من الوصي سواء كان الولد ذكرا أو أنثى إلى أن يبلغ، فإن كان الأب مملوكا و الأم حرة كانت هي أحق بولدها من الأب وإن تزوجت إلى أن يعتق الأب فإذا أعتق كان أحق بهم منها.
وإذا أراد الانسان أن يسترضع لولده فلا يسترضع إلا امرأة عاقلة مسلمة عفيفة وضيئة الوجه ولا يسترضع كافرة مع الاختيار، فإن اضطر إليها فليسترضع يهودية أو نصرانية وليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وتكون معه في منزله ولا يسلم الولد إليها لتحمله إلى منزلها، ولا يسترضع المجوسية إلا أن لا يجد غيرها من النساء ولا يسترضع من ولد من الزنى مع الاختيار.