المسكر من أي الأصناف كان - نزح جميع ما فيها إن كان قليلا، وإن كان كثيرا تراوح على نزحه أربعة رجال من أول النهار إلى آخره على ما ذكرناه، فإن بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا، فإن بال فيها صبي نزح منها سبع دلاء، فإن بال فيها رضيع لم يأكل الطعام بعد نزح منها دلو واحد، فإن وقع فيها عذرة يابسة ولم تذب فيها وتقطعت نزح منها عشر دلاء، وإن كانت رطبة أو ذابت وتقطعت فيها نزح منها خمسون دلوا، فإن ارتمس فيها جنب أو لاقاها بجسمه وإن لم يرتمس فيها أفسدها ولم يطهر بذلك ووجب تطهيرها بنزح سبع دلاء، وإن وقع فيها دم وكان كثيرا نزح منها عشر دلاء، وإن كان قليلا نزح منها خمس دلاء، فإن وقع فيها حية فماتت نزح منها ثلاث دلاء، وكذلك إن وقع فيها وزغة أو مات فيها عصفور وشبهه نزح منها دلو واحد، وإن وقع فيها بعر غنم أو إبل أو غزلان وأبوالها لم ينجس بذلك وكذلك الحكم في أرواث وأبوال ما يؤكل لحمه فإنه لا يفسد الماء به ولا ينجس به الثوب والجسد بملاقاته إلا ذرق الدجاج الجلالة خاصة فإنه إن وقع في الماء القليل نزح منها خمس دلاء، وإن أصاب الثوب أو البدن وجب غسله بالماء.
والإناء إذا وقع فيه نجاسة وجب إهراق ما فيه من الماء وغسله، وقد بينا حكمه إذا شرب منه كلب أو وقع فيه أو ماسه ببعض أعضائه فإنه يهرق ما فيه من ماء ثم يغسل مرة بالماء ومرة ثانية بالتراب ومرة ثالثة بالماء ويجفف ويستعمل، وليس حكم غير الكلب كذلك بل يهرق ما فيه ويغسل مرة واحدة بالماء.
ومن أراد الطهارة ولم يجد إلا ماء نجسا بشئ مما ذكرناه فلا يتطهر به ولا يقربه وليتيمم لصلاته، فإذا وجد ماءا طاهرا تطهر به من حدثه الذي كان يتيمم له واستقبل ما يجب عليه من الصلاة به وليس عليه إعادة شئ مما صلى بتيممه على ما قدمناه.
ولا بأس أن يشرب المضطر من المياه النجسة بمخالطة الميتة لها والدم وما أشبه ذلك.
ولا يجوز له شربها مع الاختيار، وليس الشرب منها مع الاضطرار كالتطهر بها لأن التطهر قربة إلى الله عز وجل والتقرب إليه لا يكون بالنجاسات ولأن المتوضئ والمغتسل من الأحداث يقصد بذلك التطهر من النجاسة ولا تقع الطهارة بالنجس من الأشياء ولأن المحدث يجد في إباحته للصلاة التراب بدلا من الماء ولا يجد المضطر بالعطش في إقامة