والمحرم إذا مات غسل وكفن وغطى وجهه بالكفن غير أنه لا يقرب إليه الكافور ولا غيره من الطيب وليس عليه تحنيط.
والمقتول في سبيل الله بين يدي إمام المسلمين إذا مات من وقته لم يكن عليه غسل ويدفن بثيابه التي قتل فيها، وينزع عنه من جملتها السراويل إلا أن يكون أصابه دم فلا ينزع عنه ويدفن معه، وكذلك ينزع عنه الفرو والقلنسوة، فإن أصابهما دم دفنا معه، وينزع عنه الخف على كل حال. وإن لم يمت في الحال وبقي ثم مات بعد ذلك غسل وكفن وحنط.
وكل قتيل سوى من ذكرناه ظالما كان أو مظلوما فإنه يغسل ويحنط ويكفن ثم يدفن إن شاء الله.
والمجدور والمحترق وأمثالهما ممن تحدث الآفات التحليل لجلودهم وأعضائهم ولحومهم إذا كان المس لهم باليد في تغسيلهم يزيل شيئا من لحمهم أو شعرهم لم يمسوا باليد وصب عليهم الماء صبا، فإن خيف أن يلقى الماء عنهم شيئا من جلودهم أو شعورهم لم يقربوا الماء ويمموا بالتراب كما ييمم الحي العاجز بالزمانة عند حاجته إلى التيمم من جنابته، فيمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ويمسح ظاهر كفيه حسب ما رسمناه، وإذا لم يوجد للميت ما يطهر به لعدم الماء أو عدم ما يتوصل به إليه أو لنجاسة الماء أو كونه مضافا مما لا يتطهر به يمم بالتراب ودفن، وكذلك إن منع من غسله بالماء ضرورة تلجئ إليه لم يغسل به ويمم بالتراب.
والمقتول قودا يؤمر بالاغتسال قبل قتله فيغتسل كما يغتسل من جنابته ويتحنط بالكافور، فيضعه في مساجده ويتكفن ثم يقام فيه بعد ذلك الحد يضرب عنقه ثم يدفن.
وإذا ماتت امرأة ذمية وهي حامل من مسلم دفنت في مقابر المسلمين لحرمة ولدها من المسلم، ويجعل ظهرها إلى القبلة في القبر ليكون وجه الولد إليها إذ الجنين في بطن أمه متوجه إلى ظهرها. ولا يجوز ترك المصلوب على ظاهر الأرض أكثر من ثلاثة أيام وينزل بعد ذلك من خشبته فتوارى حينئذ جثته بالتراب. ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاء ولا يصلى عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية فيغسله