ويستحب التيمم من الربا وعوالي الأرض التي تنحدر عنها المياه فإنها أطيب من مهابطها. ولا يجوز التيمم بغير الأرض مما أنبتت الأرض وإن أشبه التراب في نعومته وانسحاقه كالأشنان والسعد والسدر وما أشبه ذلك، ولا يجوز التيمم بالرماد ولا بأس بالتيمم من الأرض الجصية البيضاء وأرض النورة، ولا يتيمم بالزرنيخ فإنه معدن وليس بأرض يكون ما علا فوقها منها ترابا.
وإذا حصل الانسان في أرض وحلة وهو محتاج إلى التيمم ولم يجد ترابا فلينفض ثوبه أو عرف دابته إن كان معه دابة أو لبد سرجه أو رحله، فإن خرج من شئ من ذلك غبرة يتيمم بها، وإن لم تخرج غبرة فليضع يديه على الوحل ثم يرفعهما فيمسح إحديهما على الأخرى حتى لا يبقى فيهما نداوة وليمسح بهما وجهه وظاهر كفيه.
فإن حصل في أرض قد غطاها الثلج وليس له سبيل إلى التراب فليكسره وليتوضأ بمائه، فإن خاف على نفسه من ذلك وضع بطن راحته اليمنى على الثلج وحركها عليه تحريكا باعتماد ثم رفعها بما فيها من نداوة يمسح بها وجهه كالدهن ثم يضع راحته اليسرى على الثلج ويصنع بها كما صنع باليمنى ويمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع كالدهن ثم يضع يده اليمنى على الثلج كما وضعها أولا ويمسح بها يده اليسرى من مرفقه إلى أطراف الأصابع ثم يرفعها فيمسح بها مقدم رأسه ويمسح ببلل يديه من الثلج قدميه ويصلى إن شاء الله. وإن كان محتاجا في التطهير إلى الغسل صنع بالثلج كما صنع به عند وضوئه من الاعتماد عليه ومسح به رأسه وبدنه كالدهن حتى يأتي على جميعه، فإن خاف على نفسه من ذلك أخر الصلاة حتى يتمكن من الطهارة بالماء أو يفقده ويجد التراب فيستعمله ويقضي ما فاته إن شاء الله.
فإن كان في أرض صخر وأحجار ليس عليها تراب وضع يديه أيضا عليها ومسح وجهه وكفيه كما ذكرناه في تيممه بالتراب وليس عليه حرج في الصلاة بذلك لموضع الاضطرار ولا إعادة عليه. ومتى وجد المتيمم الماء وتمكن منه ولم يخف على نفسه من الطهور به لم يجز الصلاة حتى يتطهر به وليس عليه فيما صلى بتيمم قضاء.
ومن احتلم فخاف على نفسه من الغسل لشدة البرد أو كان به مرض يضره معه