اليمنى فيضعها على ظاهر كفه اليسرى فيمسحها بها من الزند إلى أطراف الأصابع وقد حل له بذلك الدخول في الصلاة.
فإن كان حدثه من الغائط استبرأ بثلاثة أحجار طاهرة لم تستعمل في إزالة نجاسة قبل ذلك، يأخذ منها حجرا فيمسح به مخرج النجو، ثم يلقيه ويأخذ الحجر الثاني فيمسح به الموضع ويلقيه، ثم يمسح بالثالث. ولا يجوز له التطهر بحجر واحد. ويتتبع مواضع النجاسة الظاهرة فيزيلها بالأحجار، ثم يصنع في التيمم كما وصفناه من ضرب التراب بباطن كفه ومسح وجهه وظاهر كفيه وقد زال عنه بذلك حكم النجاسة كما قدمناه. وإن كان المحدث جنبا يريد الطهارة استبرأ قبل التيمم بما بيناه فيما سلف، ثم ضرب الأرض بباطن كفيه ضربة واحدة فمسح بهما وجهه من قصاص شعره إلى طرف أنفه، ثم ضرب الأرض بهما ضربة أخرى فمسح باليسرى منهما ظهر كفه اليمنى وباليمنى ظهر كفه اليسرى وقد زال عنه حكم الجنابة وحلت له الصلاة، وكذلك تصنع الحائض والنفساء والمستحاضة بدلا من الغسل إذا فقدن الماء أو كان يضر بهن استعماله. والمحدث بالنوم والإغماء والمرة، يتيمم كما ذكرناه في باب المحدث بالبول والغائط ويدخل بذلك في الصلاة.
ومتى وجد واحد ممن سميناه الماء بعد فقده أو تمكن من استعماله تطهر به حسب ما فاته إن كان وضوءا فوضوءا، وإن كان غسلا فغسلا، والفرق بين التيمم بدلا من الغسل والتيمم بدلا من الوضوء ما بيناه من أن المحدث لما يوجب طهارته بالغسل إذا لم يقدر عليه تيمم بضربتين إحديهما لوجهه والثانية لظاهر كفيه والمحدث لما يوجب طهارته بالوضوء يتيمم بضربة واحدة لوجهه ويديه.
والميت إذا لم يوجد الماء لغسله يممه المسلم كما ييمم الحي العاجز بالزمانة عند حاجته إلى التيمم من جنابته، فيضرب بيديه على الأرض ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ويضرب بهما ضربة أخرى فيمسح بهما ظاهر كفيه ثم يتيمم هو لمسه بمثل ذلك سواء.