فيه ينام وفيه ينصرف لحوائجه ودم البراغيث والبق مما لا يمكن الانسان دفعه عن نفسه في كل حال وهو متى غسل ثوبه ثم لبسه للصلاة لم يأمن حصوله فيه وهو مشغول بها فأباح الله تعالى عباده الصلاة في قليل ذلك وكثيره رفعا للمشقة عنهم ورخصة لهم على ما شرحناه.
وإذا مس ثوب الانسان كلب أو خنزير وكانا يابسين فليرش موضع مسهما منه بالماء، وإن كانا رطبين فليغسل ما مساه بالماء، وكذلك الحكم في الفأرة والوزغة يرش الموضع الذي مساه بالماء من الثوب إذا لم يؤثرا فيه، وإن رطبا وأثرا فيه غسل بالماء، وكذلك إن مس واحد مما ذكرناه جسد الانسان أو وقعت يده عليه وكان رطبا غسل ما أصابه منه، وإن كان يابسا مسحه بالتراب. وإذا صافح الكافر المسلم ويده رطبة بالعرق أو غيره غسلها من مسه بالماء، وإن لم تكن فيها رطوبة مسحها ببعض الحيطان أو التراب.
ويغسل الثوب من ذرق الدجاج خاصة ولا يجب غسله من ذرق الحمام وغيره من الطير التي يحل أكلها على ما بيناه، ويغسل الثوب أيضا من عرق الإبل الجلالة إذا أصابه كما يغسل من سائر النجاسات، وإذا ظن الانسان أنه قد أصاب ثوبه نجاسة ولم يتيقن ذلك رشه بالماء، فإن تيقن حصول النجاسة فيه وعرف موضعها غسله بالماء، وإن لم يعرف الموضع بعينه غسل جميع الثوب بالماء ليكون على يقين من طهارته ويزول عنه الشك فيه والارتياب. ولا بأس بعرق الحائض والجنب ولا يجب غسل الثوب منه إلا أن تكون الجنابة من حرام فيغسل ما أصابه من عرق صاحبها من جسد وثوب ويعمل في الطهارة بالاحتياط.
وإذا غسل الثوب من دم الحيض فبقي منه أثر لا يقلعه الغسل لم يكن بالصلاة فيه بأس ويستحب صبغه بما يذهب لونه ليصلي فيه على سبوع من طهارته، وإذا أصابت النجاسة شيئا من الأواني طهرت بالغسل.
والأرض إذا وقع عليها البول ثم طلعت عليها الشمس فجففتها طهرت بذلك. وكذلك البواري والحصر، ولا بأس أن يصلى الانسان على فراش قد أصابه مني وغيره من النجاسات إذا كان موضع سجوده طاهرا، ولا بأس بالصلاة في الخف وإن كان فيه نجاسة