الأحجار كان أفضل فإن جمع بينهما كان أفضل من الاقتصار على واحد منهما، فإذا استنجى بالماء فليغسل موضع النجو إلى أن ينقي ما هناك وليس لما يستعمل من الماء حد محدود.
فإذا فرع من غسل موضع النجو وأراد غسل الإحليل فليمسح بإصبعه من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاث مرات، ثم يمر إصبعيه على القضيب وينتره ثلاث مرات، وليغسل إحليله بالماء، ولا يجوز الاقتصار على غيره مع وجود الماء، وأقل ما يجزئ من الماء لغسله مثلا ما عليه من البول، وإن زاد على ذلك كان أفضل.
وليس على الانسان استنجاء من شئ من الأحداث إلا من البول والغائط حسب ما قدمناه، وإذا بال فليس عليه إلا غسل مخرج البول وليس عليه استنجاء.
ولا يجوز الاستنجاء باليمين ألا عند الضرورة، ولا يستنجي باليسار وفيها خاتم عليه اسم من أسماء الله تعالى وأسماء أنبيائه أو أحد من الأئمة ع، وإن كان في يده شئ من ذلك أو خاتم فصه من حجر زمزم فليحوله.
ولا يقرأ القرآن وهو على حال الغائط سوى آية الكرسي، ويجوز له أن يذكر الله تعالى فيما بينه وبين نفسه فإن سمع الأذان فليقل مع نفسه كما يسمعه استحبابا، ولا يستعمل السواك ولا يتكلم وهو على حال الغائط إلا أن يدعوه إلى الكلام ضرورة.
ويستحب له أن يغسل يده قبل إدخالها الإناء من حدث الغائط مرتين ومن النوم والبول مرة ومن الجنابة ثلاث مرات، فإن لم يفعل ذلك لم يكن عليه شئ وجاز استعمال ذلك الماء اللهم إلا أن تكون على يده نجاسة فيفسد بذلك الماء إلا أن يزيد على الكر ولا يحمل شيئا من النجاسة.
فإذا فرع من الاستنجاء قام من موضعه ومسح يده على بطنه وقال: الحمد لله الذي أماط عني الأذى وهنأني طعامي وشرابي وعافاني من البلوى.
فإذا أراد الخروج من الموضع الذي تخلي فيه فليخرج رجله اليمنى قبل اليسرى وليقل: الحمد لله الذي عرفني لذته وأبقى في جسدي قوته وأخرج عني أذاه، يا لها نعمة يا لها نعمة يا لها نعمة لا يقدر القادرون قدرها.