نزح منها عشر دلاء.
فإن وقع فيها حبة أو وزغة أو عقرب فماتت فيها نزح منها ثلاث دلاء، وإن ارتمس فيها جنب نزح منها سبع دلاء، فإن وقع فيها دم وكان كثيرا نزح منها خمسون دلوا، وإن كان قليلا نزح منها عشر دلاء.
وكل ما أكل لحمه من الحيوان والبهائم والطيور فإنه لا بأس بروثه وذرقه إذا وقع في الماء إلا ذرق الدجاج خاصة فإنه إذا وقع في البئر وجب نزح خمس دلاء منها. ومتى وقع شئ من النجاسة في البئر أو مات فيها شئ من الحيوان فغير لونه أو طعمه أو رائحته وجب نزح جميع ما فيها من الماء، فإن تعذر ذلك نزح منها إلى أن يرجع إلى حال الطهارة.
وهذه المياه التي ذكرناها متى لحقها حكم النجاسة فلا يجوز استعمالها في الوضوء والغسل معا ولا غسل الثوب ولا في إزالة النجاسة ولا في الشرب، فمن استعملها في الوضوء أو الغسل أو غسل الثوب ثم صلى بذلك الوضوء وفي تلك الثياب وجب عليه إعادة الوضوء والغسل وغسل الثوب بماء طاهر وإعادة الصلاة سواء كان عالما في حال استعماله لها أو لم يكن إذا كان قد سبقه العلم بحصول النجاسة فيها، فإن لم يتيقن حصول النجاسة فيها قبل استعمالها لم يجب عليه إعادة الصلاة ووجب عليه ترك استعمالها في المستقبل اللهم إلا أن يكون الوقت باقيا فإنه يجب عليه غسل الثوب وإعادة الوضوء وإعادة الصلاة، فإن كان قد مضى الوقت لم يجب عليه إعادة الصلاة.
فإن استعمل شئ من هذه المياه النجسة في عجين يعجن به ويخبز لم يكن به بأس بأكل ذلك الخبز لأن النار قد طهرته، ولا بأس باستعمال هذه المياه في الشرب عند الضرورة إليها ولا يجوز ذلك مع الاختيار.
ومتى لم يجد الانسان لطهوره سوى هذه المياه النجسة فليتيمم ويصل ولا يتوضأ بذلك الماء، ومتى حصل الانسان عند غدير أو قليب ولم يكن معه ما يغرف به الماء لوضوئه فليدخل يده فيه ويأخذ منه ما يحتاج إليه وليس عليه شئ، فإذا أراد الغسل للجنابة وخاف إن نزل إليها فساد الماء فليرش عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه ثم ليأخذ كفا كفا من الماء فليغتسل به.