لسلطان المسلمين ومن نصب من قبله. فيكون المراد الإذن العمومي للشيعة في إقامة الجمعة بأنفسهم إذا لم يخافوا وأمنوا ضرر المتصدين لإقامتها من قبل خلفاء الجور. لفظ الإمام وإن سلم كونه في سائر الموارد منصرفا إلى الإمام الأصل إلا أن المتبادر منه في هذه الرواية بقرينة الذيل مطلق إمام الجماعة التي هي شرط في انعقاد الجمعة، وإنما ذكر لدفع توهم أن يكون المراد بالسبعة المعتبرة غير الإمام حتى يصير العدد معه ثمانية.
هذه غاية ما يمكن أن يذكر في تقريب الاستدلال بالرواية لوجوب إقامة الجمعة أو جوازها في عصر الغيبة.
أقول: يرد عليه أولا ما أشير إليه آنفا من أن السيرة المستمرة على كون إقامة الجمعة من وظائف أشخاص معينة بمنزلة القرينة المتصلة للحديث، فينصرف البعض فيه إلى البعض الخاص الذي يكون إقامة الجمعة وقراءة الخطبة من وظائفه مناصبه، ولا أقل من الاحتمال، فيبطل معه الاستدلال. ولا دلالة لقوله: " لم يخافوا " على إرادة مطلق البعض، إذ لعل المراد بالبعض الإمام بالحق أو من نصبه، أئمة الحق وشيعتهم كانوا في خوف وتقية من أيدي خلفاء الجور وعمالهم. (1) وثانيا أنه من المظنون جدا أن يكون من قوله: فإذا اجتمع سبعة، إلى آخره من كلام الصدوق وفتاويه، وقد استفاده واستنتجه من مجموع روايات الباب وذكره في