أقول: وفي استدلال بها للترخيص العمومي نظر، لكونها مجملة، حيث يتطرق إليها بالنظر البدوي احتمالات كثيرة:
الأول: أن يكون مقصوده (عليه السلام) الترغيب في حضور جمعات المخالفين لئلا يظهر مخالفة الأئمة (عليهم السلام) وشيعتهم لخلفاء الوقت وعمالهم، وقد صدر عنهم (عليهم السلام) الحث التحريص على حضور جماعاتهم أيضا لذلك، كما لا يخفى على من تتبع روايات باب الجماعة. (1) الثاني: أن يكون المقصود ترغيبهم في حضور الجمعات التي كان يقيمها المنصوبون من قبل الأئمة (عليهم السلام)، إذ من المحتمل كون أشخاص معينة منصوبين من قبلهم لإقامتها في بعض الأمكنة.
الثالث: أن يكون المقصود حثهم على حضور بعض جمعات المخالفين الواجدة للشرائط المعتبرة عندنا.
قال المفيد والشيخ والقاضي ما حاصله: " أن الجائر إذا نصب أحدا من الشيعة لأمر مثل القضاء ونحوها من المشاغل السياسية وكان يمكنه العمل بما يقتضيه المذهب وجب له القبول والعمل بمقتضى المذهب الحق، ويقصد فيما يأتي به النيابة عن الإمام (عليه السلام). " (2) وعلى هذا فلو كان في المنصوبين من قبل الخلفاء مثل هذا الشخص أمكن القول بصحة جمعته وأنه يجب على الشيعة حضورها. فلعل المقصود في الحديث حث الشيعة على حضور الجمعة التي يقيمها مثل هذا الشخص.
فإن قلت: يبعد الاحتمالين الأخيرين ترك مثل زرارة للحضور، إذ مثله لا يترك حضور الجمعة الصحيحة الواجدة للشرائط المعتبرة عند الشيعة.
قلت: لعل الحث بملاحظة تساهل بعضهم في الحضور أو بسبب اعتقادهم عدم