يمنع عن تأثير مقتضي القصر في مقتضاه، فإذا لم يؤثر مقتضي القصر ثبت الإتمام الثابت بحسب الأصل الأولي. وبالجملة الإتمام ثابت في الصلاة بحسب طبعها ما لم يحصل موجب القصر ولم يؤثر أثره.
إذا عرفت هذا فنقول: أما العاصي بسفره إذا تبدل قصده إلى الطاعة في المنزل فهو يتم، ولكن لا لما توهم من أن صدق عنوان السفر على الإقامة المتخللة إنما يكون بتبع السير السابق فتتبعه في الحكم أيضا، إذ يرد على هذا البيان أن تبدل القصد يوجب اختلاف الإقامة مع السير السابق بحسب العنوان، بل لأن هذا الشخص وإن زال عنه عنوان العصيان لكن الإتمام لم يكن باقتضاء هذا العنوان حتى يرتفع بارتفاعه، بل كان بحسب وضع الصلاة وطبعها بعد ما صار العصيان مانعا عن تأثير مقتضي القصر في مقتضاه. وبعد تبدل القصد وإن زال هذا المانع لكن المفروض زوال موجب القصر أيضا، فيثبت الإتمام الثابت بالأصل.
وإن شئت قلت: إنه في حال السير وجد مقتضي القصر ولكن لم يؤثر أثره لوجود المانع، وفي حال الإقامة وإن ارتفع المانع لكن لا يوجد المقتضي أيضا، لعدم تلبسه بعد بسفر الطاعة، فيثبت الإتمام الثابت بحسب طبع الصلاة.
وأما المطيع بسفره إذا تبدل قصده إلى المعصية في المنزل فهو أيضا يتم، إذ بتبدل قصده يخرج المنزل من كونه تابعا للسابق، فيثبت الإتمام، لا أقول إن العصيان يقتضي الإتمام، بل أقول إن الإتمام ثابت بحسب طبع الصلاة ما لم يثبت موجب القصر، والمفروض في المقام عدم تلبسه بالسفر الموجب له، أو نقول: سلمنا أنه في حال الإقامة أيضا متلبس بالسفر ويصدق عليه عنوان المسافر، ولكنه إذا كان طروء عنوان العصيان في حال السير يمنع عن تأثير السفر في القصر ففي حال الإقامة يكون مانعا بطريق أولى.
اللهم إلا أن يقال إن مقتضى هذا البيان ثبوت القصر في الفرض الأول، حيث