نفس السفر إلى عرفات ذهابا وإيابا، وعلى الثاني يستند إلى السفر الامتدادي كما لا يخفى. فلعل التفريع في الحديث بلحاظ الحكم بالإتمام بعد الرجوع إلى مكة لزيارة البيت وبعد الرجوع إلى منى، وإنما ذكر السفر إلى عرفات توطئة لبيان حكم الرجوع. هذا إذا سلم كون سفر عرفات بقدر المسافة، وأما إذا لم نسلم ذلك أو قلنا باعتبار الرجوع ليومه في السفر التلفيقي فالرواية على خلاف مطلوب المستدل أدل، لدلالتها حينئذ على عدم قاطعية الإقامة وانضمام الطرفين كما لا يخفى.
وإن أريد إثبات ذلك منها بعموم المنزلة الذي يستفاد من الحديث، حيث يشمل حكم القاطعية أيضا، ففيه: أن عموم المنزلة في المقام غير معمول به، إذ مقتضاه كون الرجوع إلى محل الإقامة موجبا للإتمام بلا احتياج إلى إقامة جديدة، كما هو المستفاد أيضا من التفريع الثاني في الحديث، وهذا مما لم يفت به أحد. وإذا صارت فقرة من الحديث غير معمول بها سقطت عن الحجية رأسا، إذ عمدة الدليل عليها بناء العقلاء وليس بناؤهم على التبعيض في الحجية.
وبهذا البيان أيضا يظهر الإشكال في الاستدلال برواية إسحاق بن عمار. لا يخفى أن كلام الهمداني (قده) بعد نقل هذه الرواية كلام مجمل لم يتحصل لنا منه معنى محصل، فتدبر. (1)