دائما حتى يترتب عليه كفاية مقدار تسعة وعشرين يوما وإن فرض كون ما بين الهلالين أكثر، فإنه أقل ما يصدق عليه اسم الشهر، أو بمقدار الثلاثين دائما حتى يجب فيما إذا أقام من الهلال إلى الهلال وكان بمقدار تسعة وعشرين يوما أن يضاف إليه يوم آخر، أو يفصل بين ما إذا كان مقامه من أول الشهر وبين ما إذا كان من أثنائه؛ ففي الأول يكفي من الهلال إلى الهلال كيف ما كان وفي الثاني يعتبر أن يكون بمقدار الثلاثين وإن فرض كون هذا الشهر الذي ورد في أثنائه تسعة وعشرين؟
في المسألة وجوه. وأما احتمال أن يكون لخصوص الهلال دخل في ذلك حتى يقال بأن المعتبر في حق من ورد أثناء الشهر إقامة خمسة وأربعين يوما مثلا فاحتمال ضعيف وإن كان ربما يستظهر ذلك من لفظ الشهر بتقريب أن الظاهر منه الشهر التام فلا يكفي الملفق.
ولا يخفى أن المذكور في جميع أخبار المسألة هو لفظ الشهر، إلا في رواية محمد بن مسلم بأحد النقلين، حيث ذكر فيها لفظ الثلاثين. فإن المروي عن ابن مسلم في هذا الباب روايتان كما عرفت: إحداهما ما رواه هو بنفسه، وثانيتهما ما رواه أبو أيوب الخزاز. قال: سأل محمد بن مسلم أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا أسمع. والروايتان متقاربتان مضمونا، والمظنون اتحادهما. والمذكور في الأولى لفظ الشهر وفي ما رواه أبو أيوب لفظ الثلاثين.
وكيف كان ففي المسألة وجوه كما عرفت. وقد صرح العلامة في التذكرة (1) بكون الاعتبار بالثلاثين. وما يمكن أن يستدل به لذلك وجوه:
الأول: أن لفظ الشهر الوارد في أكثر الأخبار مجمل، لتردد مفهومه بين أن يراد به ما بين الهلالين وأن يراد به الثلاثون يوما، ورواية أبي أيوب يرفع الإجمال ويبين