المتلقاة عنهم (عليهم السلام)، ولأجل ذلك لم يتعرض الشيخ (قده) لمسألتنا هذه في كتاب نهايته الذي ألفه على طريقة القدماء من أصحابنا لنقل خصوص المسائل الأصلية المتلقاة عنهم (عليهم السلام)، وتعرض لها في مبسوطه (1) الذي ألفه على طريقة المتأخرين من خلط التفريعات الاستنباطية بالأصول المتلقاة. نعم، ببالي أن ابن البراج أيضا تعرض للمسألة في المهذب. (2) وكيف كان فالمسألة من التفريعات التي يجب فيها إعمال الاجتهاد. ولا يخفى أن إثبات القاطعية الموضوعية لا يخلو عن إشكال، ولذا استشكل فيها بعض المتأخرين، منهم صاحب المستند، بل أراد (قده) في المستند ثم نشرع في تحقيق المسألة.
قال في المستند ما حاصله: " أنه يشترط في شرعية التقصير أن لا يقصد الدخول في وطن له في أثناء المسافة، ولا يعزم على إقامة العشر في موضع في أثنائها.
فلو قصد أحد الأمرين لم يجز له القصر في الطريق وكذا في نفس الوطن أو ذلك الموضع ولا فيما بعد ذلك الموضع ما لم ينو مسافة جديدة بعده، ولا يكفي في القصر انضمام ما بقي من المسافة بعد الانقطاع إليها قبله بلا خلاف في الجميع، كما صرح به غير واحد، بل بالإجماع كما نقله جماعة.
واستدل له بالأخبار المستفيضة المصرحة بانقطاع السفر بوصول أحد الموضعين ووجوب الإتمام فيه.
وهو غير واف بتمام المدعى، لأنه لا يثبت إلا وجوب الإتمام في نفس أحد الموضعين، أما قبله وبعده فلا.
ولذا استدل لهما بعضهم بالإجماعات المنقولة، وبأن ما دل على القصر في المسافة يدل عليه إذا كانت المسافة سفرا واحدا وهي هنا تسار في سفرين،