والبحث في المقام الأول يرتبط بباب شرائط القصر، ولا يتمشى البحث بهذا النحو في إقامة الثلاثين مترددا، إذ لا يعقل العزم أولا على الإقامة في الأثناء مترددا.
وحيث إن الأصحاب عنونوا المسألة في المقام الأول اقتصروا فيها على ذكر الوطن وإقامة العشرة، ولم يذكروا إقامة الثلاثين مترددا، وإلا فملاك البحث في القواطع الثلاث واحد. فما عن المحقق البغدادي (1) من الفرق بين إقامة الثلاثين وبين شقيقيه القول بكون القاطعية في إقامة الثلاثين حكمية فقط معتذرا بعدم ذكر الأصحاب لها في قواطع السفر، في غير محله.
وكيف كان فمحط النظر في هذه المسألة هو أن قاطعية الأمور المذكورة قاطعية حكمية فقط حتى يترتب عليها وجوب القصر في الطرفين إذا كان مجموعهما بقدر المسافة، أو موضوعية حتى يترتب عليها انقطاع السفر الذي هو الموضوع للقصر يلحظ كل من الطرفين مستقلا.
واعلم أنه وإن ادعى بعضهم الإجماع أو عدم الخلاف (2) في كون الخروج موضوعيا لكن الإجماع في مثل هذه المسألة غير مفيد، لعدم كونها من المسائل المأثورة والمتلقاة عن الأئمة (عليهم السلام) يدا بيد، بل هي من المسائل التفريعية الاستنباطية. (3) نعم، أصل ثبوت الإتمام في الوطن ومحل الإقامة بقسميها من المسائل الأصلية