المراد، فيجب الأخذ بها.
الثاني: أن الشهر مطلق له فردان، وإطلاقه وإن كان يقتضي جواز الاكتفاء بالأقل لكن رواية أبي أيوب بمنزلة المقيد، فيجب حمل المطلق على المقيد.
الثالث: أن الغالب في الشهر كونه ثلاثين فيحمل عليه حملا للمطلق على الأفراد الغالبة. ولأجل ذلك أيضا ينصرف إطلاق الشهر في المحاورات العرفية إلى الثلاثين.
الرابع: أن كون مبدأ ورود المسافر أول الشهر ومبدأ خروجه آخره من الاتفاقات النادرة، فإن الغالب كون الورود في أثناء الشهر، ولا ريب أن الوظيفة حينئذ هي الإتمام بعد عد الثلاثين قطعا، فيجب حمل الشهر في الأخبار على الثلاثين وإلا لزم حمله على الأفراد النادرة، وبعبارة أخرى: لما لاحظ الإمام (عليه السلام) أن الغالب ورود المسافرين في أثناء الشهر وأن الشهر يحسب عندهم من الأثناء ثلاثين يوما قطعا صار هذا سببا لتعبيره (عليه السلام) عن الثلاثين بلفظ الشهر، فيكون الاعتبار بالثلاثين دائما.
الخامس: وهو عمدة الوجوه أن يقال: إن الاعتبار لو كان بالشهر كيفما اتفق لزم اختلاف مصحح الإتمام في الطول والقصر بحسب اختلاف زمان الورود، فيكون المصحح له في بعض الأوقات تسعة وعشرين وفي بعضها ثلاثين حسب اختلاف الأوضاع الفلكية وكيفية سير القمر ونسبته مع الشمس، مع أنه من المستبعد اختلاف موضوع الحكم سعة وضيقا باختلاف الأوضاع الفلكية، إذ الظاهر أن الحكم بالإتمام بعد المدة المعينة مستند إلى طول مدة الإقامة وأن طولها بمقدار مخصوص أوجب زوال حكم السفر، فيبعد أن يختلف ذلك باختلاف الأوضاع الفلكية ويكون في وقت طول تسعة وعشرين يوما مصححا للإتمام وفي وقت آخر طول ثلاثين.
ولا يتوهم ورود النقض على ذلك بمثل عدة الوفاة، حيث حددت بأربعة أشهر وعشر مع أن الملاك فيها أيضا طول المدة، إذا الظاهر أن جعلها وتشريعها إنما يكون