لاحترام الزوج وحفظ حريمه، ولا يخفى أن مضى الشهر بما هو شهر له موضوعية بنظر العرف في حصول الاحترام، فلا يكون حفظ الاحترام الحاصل بمضي أربعة أشهر وعشر بأقل عندهم مما يحصل بمضي مأة وثلاثين يوما ولو فرض نقصان الشهور، فتأمل.
وأما التفصيل بين كون الورود في أول الشهر وكونه في الأثناء؛ فيكون الاعتبار في الأول بما بين الهلالين كيفما كان وفي الثاني بالثلاثين فقط، فوجهه أن يقال: إن المذكور في أخبار المسألة هو لفظ الشهر، ومفهومه مبين عند العرف، أعني ما بين الهلالين كيفما اتفق، فيجب الأخذ به. ورواية الثلاثين لم تثبت حتى يقيد بها الأخبار الأخر، لما عرفت من الظن باتحادها مع ما رواه محمد بن مسلم بنفسه، والمذكور فيه لفظ الشهر، فلعل التعبير بالثلاثين كان من نفس أبي أيوب. وكان غلبة ورود المسافرين في أثناء الشهر وكون الثلاثين أظهر فردي الشهر سببا لتعبيره بذلك، النقل بالمعنى كان أمرا شائعا بين الرواة. أو يقال: إن الاعتبار لعله كان بالشهر كيفما كان، ولكن صار هذه الأظهرية وتلك الغلبة سببين لتعبير الإمام (عليه السلام) عن الشهر بلفظ الثلاثين، والقيد الوارد مورد الغالب لا يقيد به الإطلاقات، فيكون الاعتبار بالشهر الوارد في أكثر الروايات.
هذا إذا كان الورود في أول الشهر.
وأما إذا كان في الأثناء فلا يمكن القول بدخالة ما بين الهلالين، وإلا لزم كون الاعتبار في بعض الصور بإقامة أربعين أو خمسين مثلا، فلا محيص عن التلفيق حينئذ، ولا ريب أن الملفق يجب أن يحسب ثلاثين.
اللهم إلا أن يقال: إن المرجع في عدد التلفيق عدد أيام شهر الورود، فلو كان عددها تسعة وعشرين وكان الورود بعد مضى تسعة أيام حصل الشهر الملفق عرفا بانقضاء تسعة أيام من الشهر القابل، فتدبر.