مدة إقامته بنفسها في منزل من منازل السفر إلى أن صارت بمقدار ثلاثين يوما وجب عليه الإتمام. وعلى هذا فينافي مفهوم الإقامة كل ما أطلق عليه السير والضرب في الأرض مما هو شغل المسافرين في أسفارهم.
ولا يتوهم أن الاعتبار بتعطله عن إدامة السفر الذي أقام في أثنائه، فلا يضر بالإقامة إنشاء سفر جديد إذا لم يكن بمقدار السفر الشرعي وقصر زمانه بحيث رجع فورا.
وذلك لوضوح أن حكم القصر لم يعلق على السفر الشخصي بل على جنس السفر، والمتبادر من الإقامة التي تقابل السفر هو التعطل عن جنس السفر والضرب في الأرض. وعلى هذا فيضر بها الخروج ولو بمقدار فرسخين مثلا وإن رجع فورا، بل الفرسخ الواحد أيضا يضر، إذ المعتاد بين بعض المسافرين أيضا طي فرسخ أو فرسخين في بعض الأيام.
نعم، لا يضر بها الخروج إلى التوابع المتصلة التي يعد الكون والبقاء فيها كونا بقاء في نفس المتبوع عرفا، وذلك كالمزارع، والبساتين، والمناظر الطبيعية الموجودة في فناء البلد، والمشاهد، والمزارات الموجودة حوله، وإن خرج ذلك من حد الترخص ما لم يصدق عليه الخروج من البلد الذي هو محل الإقامة، أو من الموضع الذي أقام فيه في البادية، فلا يضر في البادية أيضا الخروج إلى حدود محل الإقامة وأطرافه ما لم يصدق عليه عنوان السفر والضرب في الأرض. ولو فرض بلدة كبيرة بحيث صدق على الخروج من جانب منها إلى جانب آخر عنوان المسافرة واحتاج هذا الخروج إلى تهيئة أسباب السفر، مثل الأسفار المتحققة في خارج البلد، أضر هذا النحو من الخروج أيضا بصدق الإقامة التي عرفت أن العجم يعبر عنها ب " لنگ كردن ".
هذا ما عندنا في تعريف الإقامة.
وأما القوم فالمستفاد من كلماتهم أنهم جعلوا الإقامة عبارة عن اختيار مكان