فقال: " إن حدثته نفسه أن يقيم عشرا فليتم، وإن قال: اليوم أخرج أو غدا أخرج لا يدري، فليقصر ما بينه وبين شهر، فإن مضى شهر فليتم، ولا يتم في أقل من عشرة إلا بمكة والمدينة وإن أقام بمكة والمدينة خمسا فليتم. " (1) 5 - ما رواه بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، قال: سأل محمد بن مسلم أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا أسمع عن المسافر إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام؟ قال: " فليتم الصلاة، فإن لم يدر ما يقيم، يوما أو أكثر، فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة. " فقال له محمد بن مسلم: بلغني أنك قلت خمسا؟ قال: " قد قلت ذلك. " قال أبو أيوب فقلت أنا: جعلت فداك، يكون أقل من خمسة أيام؟ قال: " لا " ورواه الكليني أيضا عن علي بن إبراهيم. (2) ولا يخفى أن ذكر الثلاثين لا يوجد إلا في هذه الرواية، وأما باقي الروايات فذكر فيها لفظ الشهر حتى في رواية محمد بن مسلم السابقة المظنون اتحادها مع هذه الرواية. وما تضمنته الرواية من حكم الخمسة يحمل على التقية، كما قيل لقربه من مذهب مالك والشافعي، أو على الإقامة في مكة والمدينة، كما في رواية محمد بن مسلم السابقة عليها؛ والثابت فيهما عندنا وإن كان جواز الإتمام مطلقا لكن التعليق على الخمسة لعله لمراعاة التقية أيضا. وكيف كان فالحكم بقاطعية إقامة الخمسة خلاف إجماع الإمامية، فيجب طرحه أو تأويله. (3) وقد عرفت أن قاطعية الإقامة بقسميها من الأصول المتلقاة عن الأئمة (عليهم السلام) يدا بيد، وأودعها الأصحاب في كتبهم المعدة لنقل المسائل المأثورة، وتكرر منا مرارا أن مسائل الفقه على قسمين: قسم منها أصول مأثورة عنهم (عليهم السلام) وتلقاها الأصحاب
(٢٢١)