شعيب، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة، وإن كان في شك لا يدري ما يقيم، فيقول: اليوم أو غدا، فليقصر ما بينه وبين شهر، فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة. " (1) 2 - ما رواه بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث، قال: " إن شئت فانو المقام عشرا وأتم، وإن لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة. " وتمام الحديث مذكور في الباب الثامن عشر. (2) 3 - ما رواه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن حماد بن عثمان، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: أرأيت من قدم بلدة، إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا ومتى ينبغي له أن يتم؟ فقال: " إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة وإن لم تدر ما مقامك بها، تقول: غدا أخرج أو بعد غد، فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر، فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك. " ورواه الكليني أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه؛ وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة. (3) والظاهر أن في سند الرواية سقطا فإن أحمد بن محمد بن عيسى لا يروي عن حماد بلا واسطة.
4 - ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن المسافر يقدم الأرض؟