للأصل، وعلى فرض جريانه ينحل العلم الإجمالي فيقع الكلام في أنه يجري قبل الفحص أولا.
قال الشيخ: " وهل يجب الفحص أم لا؟ وجهان: من أصالة العدم التي لا يعتبر فيها الفحص عند إجرائها في موضوعات الأحكام، ومن تعليق الحكم بالقصر على المسافة النفس الأمرية، فيجب لتحصيل الواقع عند الشك إما الجمع، وإما الفحص؛ والأول منتف هنا إجماعا، فتعين الثاني. " (1) أقول: لا يظهر لكلامه (قده) معنى محصل، إذ ما ذكره من كون الحكم بالقصر معلقا على المسافة النفس الأمرية بيان لوجود العلم الإجمالي في المقام، وهو مسلم لكن المقصود حله بإجراء الأصل، وما ذكره للمنع عن جريانه قبل الفحص لا يفي بذلك، إذ الحصر الذي ذكره غير حاصر، لإمكان القول بإجراء الأصل وعدم الفحص. وبالجملة ما استدل به لوجوب الفحص مما يشبه المصادرة، كما لا يخفى. ثم ما ذكره من أنه يجب إما الجمع وإما الفحص، إما أن يكون بنحو الترديد بأن يكون المراد تعين الجمع أو تعين الفحص، وإما أن يكون بنحو التخيير، فعلى الأول يصح قوله: " والأول منتف هنا إجماعا ". وأما على الثاني فلا يصح ذلك، لجواز الجمع قطعا.
هذا.
والهمداني (قده) بعد ما سلم في المقام عدم تنجيز العلم الإجمالي بنحو الإطلاق إلا لما صح إجراء الأصل بعد الفحص أيضا قال: إنه مانع عن الرجوع إلى الأصول قبل الفحص. (2) ويرد عليه أن العلم إن أثر في تنجيز الطرفين فلا مجال للأصل ولو بعد الفحص، إن كان تأثيره معلقا على عدم جريان الأصل فلنا أن نقول بجريانه قبل الفحص