4 - وقال الشيخ في النهاية: " ولا يجوز التقصير للمكاري والملاح، والراعي، البدوي إذا طلب القطر والنبت، والذي يدور في جبايته، والذي يدور في إمارته، ومن يدور في التجارة من سوق إلى سوق، ومن كان سفره أكثر من حضره.
هؤلاء كلهم لا يجوز لهم التقصير ما لم يكن لهم في بلدهم مقام عشرة أيام ". (1) 5 - وقال سلار في المراسم: " ولا قصر للملاح، والجمال، ومن معيشته في السفر، ومن سفره أكثر من حضره ". (2) 6 - وقال ابن زهرة في الغنية: " الظهر أربع ركعات (إلى أن قال:) هذا في حق الحاضر أهله بلا خلاف، وفي حق من كان حكمه حكم الحاضرين من المسافرين، هو من كان سفره أكثر من حضره، كالجمال والمكاري والبادي ". (3) 7 - وقال ابن حمزة في الوسيلة - بعد ما شرط في القصر أن لا يكون سفره في حكم الحضر -: " والذي يكون سفره في حكم الحضر ثمانية رهط: المكارى، والملاح، والراعي، والبدوي، والبريد، والذي يدور في إمارته، أو جبايته، أو تجارته من سوق إلى سوق. " (4) هذه جملة من أقوال الأصحاب في المسألة.
ولا يخفى أن العناوين الخاصة المذكورة في روايات الباب عشرة، وهي السبعة المذكورة في النهاية مضافة إلى الجمال، والكري، والأشتقان.
والظاهر دخول الجمال في المكاري لكونه قسما منه وإن ذكر بخصوصه في الأخبار.
وأما الكري والأشتقان فلم نتحصل المراد منهما بنحو الجزم. ولعل الكري عبارة عمن يكري نفسه لعمل كالبريد مثلا في مقابل المكاري الذي يكرى دوابه. وذكروا