لثبوت موضوعه بكلا جزئيه، وارتفع حكم الخاص لارتفاع موضوعه بسبب الأصل، فتدبر.
ويمكن ان يستشكل في جريان الأصل في المقام بأن موضوع القصر إن أخذ من حالات المكلف جرى فيه استصحاب العدم من جهة أنه قبل طي المسافة المشكوك فيها لم يكن مسافرا بالسفر الموجب للقصر فيستصحب ذلك. وأما إن أخذناه من حالات المسافة، بأن يكون موضوع القصر كون مسافة السفر ثمانية، فلا يكون موردا للأصل. وإثباته بالأصل الجاري بالنسبة إلى حالة المكلف عمل بالأصل المثبت.
ونظير ذلك ما ذكروه في باب اللباس المشكوك فيه، إذ من الأصول التي أجروها في هذا الباب استصحاب حالة المكلف، بأن يقال: إنه قبل أن يلبس هذا اللباس لم يكن لابسا لغير المأكول، فيستصحب ذلك. وأجابوا عنه بأن الظاهر من الروايات كون موضوع الحكم من حالات اللباس لا المصلي، فيشترط في الصلاة أن لا يكون لباس المصلي من أجزاء مالا يؤكل لحمه، وليس هذا موردا للأصل، وإثباته بالأصل السابق عمل بالأصل المثبت. (1)