ثم لا يخفى أن المراد بالعمومات في المقام هي الروايات الكثيرة الواردة في أعداد ركعات الصلاة وأن مجموع الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، والفريضة سبع عشرة ركعة، بل نفس قوله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) (1) أيضا شاهد على أن الوظيفة لولا هذه الآية كانت على الإتمام، بداهة ظهور كلمة القصر في ذلك، فافهم.
هذا كله فيما يتعلق بالمقام الثاني.
وأما المقام الأول أعني البحث عن الأمارات التي يمكن أن يقال باعتبارها في تعيين المسافة فملخص الكلام فيه أن ما يمكن أن يقال باعتباره في المقام أربعة:
1 - البينة. 2 - الظن المطلق. 3 - الشياع. 4 - العدل الواحد.
أما البينة فالظاهر اعتبارها إذا أخبرت عن حس.
وكأن من لم يعتبرها توهم أن موارد اعتبارها بحسب الأدلة هي المرافعات الخصومات المرجوعة إلى الحكام، بتقريب أن الظاهر منها أن البينة واليمين أمران وضعتا شرعا لفصل الخصومات وقطعها، وكما لا يعتنى باليمين في غير باب القضاء فكذلك البينة. هذا.
ولكن تتبع الموارد الكثيرة التي حكم فيها بحجية البينة ربما يورث القطع بأنها