وجوب الإتمام فهو مبني على أن لا يكون المقصد ثمانية فراسخ، ولا يمكن إحراز ذلك بالأصل، لأنه من قبيل تعيين الحادث بالأصل والتعويل على الأصول المثبتة.
فمقتضى العلم الإجمالي في المقام هو الجمع. قلت: إن بقاء التكليف بالإتمام أيضا متفرع على الأصل المزبور، لأن مقتضى عمومات أدلة التكاليف وجوب الإتيان بالظهر مثلا رباعية على كل مكلف ما لم يسافر، فيكون السفر رافعا للتكليف الثابت بالعمومات، فمتى شك في تحققه يبنى على عدمه بالأصل، وإذا ارتفع الرافع بالأصل عملنا بما يقتضيه العمومات الأولية، وليس هذا من باب التمسك بالعمومات في الشبهات المصداقية، بل من باب إحراز موضوع العام بالأصل. " (1) انتهى.
أقول: ما ذكره (قده) من إثبات حكم الإتمام بالعمومات حق لامرية فيه، فإن الموضوع للإتمام بحسب الأدلة هو مطلق المكلف، غاية الأمر إخراج المسافر منه تخصيصا، فإذا كان الشخص مصداقا لعنوان العام بالوجدان ونفينا عنه عنوان الخاص بالأصل حكم عليه بحكم العام.
لا يقال: التخصيص دل على أن عنوان العام ليس تمام الموضوع للحكم، فصدقه لا يكفي في ثبوت الحكم.
فإنه يقال: نعم، التخصيص وإن كان يخرج العام عن كونه تمام الموضوع لكن لا يوجب ذلك أن يصير الموضوع أمرا وجوديا أو عدوليا غير قابل للإحراز بسبب الأصل، بل الموضوع يتركب من أمر وجودي هو عنوان العام وأمر عدمي هو عدم عنوان الخاص. (2) فإذا ثبت الأول بالوجدان والثاني بالأصل ثبت حكم العام،