ويساعده العمومات الدالة على كون مجموع الفريضة والنافلة إحدى وخمسين ركعة الشاملة لحال السفر أيضا، بعد حمل أخبار التلفيق على خصوص من رجع من يومه إما لتقييدها بسبب رواية محمد بن مسلم أو بادعاء انصرافها إلى خصوص هذه الصورة لكونها أغلب أفراد التلفيق وجودا.
الثالث: التخيير مطلقا. وبه قال ابن بابويه والمفيد. ولعله المشهور. (1) الرابع: التفصيل بين الصلاة والصوم، فيحكم بالتخيير في الصلاة وتعين الصوم.
وبه قال الشيخ. (2) ويمكن أن يقال: إن تعين القصر وإن كان معرضا عنه لكن أصل القصر أوفق بالاحتياط، إذ مقتضى الجمع العرفي بين أخبار المسألة كما عرفت تعين القصر. المشهور وإن لم يفتوا بتعينه لكن المشهور بينهم جوازه، فما هو المعرض عنه إنما هو تعين القصر لا أصل جوازه. فالاحتياط الجامع بين الاعتناء بالأخبار وبقول الفقهاء هو القصر (3). هذا. ولكن الاحتياط الجامع لجميع الأقوال يقتضي الجمع بين القصر والإتمام، إذ القول بتعين الإتمام أيضا مما اعتنى به الأصحاب، وليس القائل به منحصرا في السيد المرتضى والحلي، بل قال الحلي في السرائر: " دليل الاحتياط أيضا يقتضي ما اخترناه، لأنه لا خلاف بين أصحابنا بأجمعهم في أن المكلف إذا تمم صلاته وصومه في المسألة المختلفة فيها فإن ذمته بريئة، وإذا قصر ففيه الخلاف. " (4) فتدبر، فإن المسألة من دقائق المسائل الفقهية.