" وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تريم من مكانك ذلك، لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت، فوجب عليك قضاء ما قصرت.
وعليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك. " (1) وابن هبيرة كان واليا للعراق من قبل بني أمية. وقصره كان في حدود كربلاء.
وتقريب الاستدلال بالرواية أن الظاهر تعلق قوله: " في الليل " بالفعل المتقدم عليه لا بالرجوع، فيستفاد منها تحقق البداء في الليل. وأما الرجوع فيحتمل وقوعه فيه وفي غيره. ومقتضى ترك الاستفصال في الجواب هو العموم، فيستفاد من الحديث عدم اعتبار كون الرجوع ليومه أو ليلته في السفر التلفيقي. هذا.
ولكن يرد عليه أن الرواية وإن دلت على تحقق الرجوع خارجا لكنها لا تدل على دخالته في ثبوت القصر فضلا عن دلالتها على عدم اعتبار كونه ليومه.
وكيف كان فالظاهر أن المسألة من حيث الدليل مما لا إشكال فيها، إذ مضافا إلى إطلاق أخبار التلفيق الشامل لمن لم يرجع ليومه أيضا يدل عليها أخبار عرفات بعد تحكيم أخبار التلفيق عليها، وظاهرها تحتم القصر لا جوازه. ولكن عمدة الإشكال في المسألة إعراض الأصحاب عنها، وعدم إفتائهم بتعين القصر لمن لم يرجع في يومه سوى ابن أبي عقيل. وقد أجمعوا في الثمانية الامتدادية على عدم اعتبار كون طيها في يوم واحد.
هذا مع أنه ليس في الأدلة ما يدل على ذلك سوى إطلاق أخبار الثمانية، وهذا الإطلاق بعينه موجود في أخبار التلفيق، مضافا إلى أخبار عرفات باستفاضتها ورواية إسحاق بن عمار السابقة الصريحة في عدم الاعتبار. وقد رووا هذه الأخبار في كتبهم