ولكن نقل منها كثيرا في الفقيه، وأكثر عباراتها المنقولة موافقة لعبارات فقه الرضا، هذا هو العمدة في اعتماد المجلسيين على هذا الكتاب. وكيف كان فوجود الفتوى فيه يصلح للتأييد وإن لم يكف للاستناد. (1) فتلخص مما ذكرناه بطوله أن المسافة الامتدادية لا يعتبر فيها طيها في يوم واحد بالإجماع، مع أنه ليس في الأدلة ما يدل عليه سوى إطلاقات أخبار الثمانية، وأن المشهور في التلفيقية هو اعتبار كون الرجوع لليوم في تعين القصر وإن اختلفوا في حكم من لم يرجع ليومه، فقال بعضهم بالتخيير كالمفيد والصدوق والشيخ وسلار و من تبعهم، وآخرون بتعين الإتمام كالسيد وابن إدريس والمحقق ومن حذا حذوهم.
وبالجملة المشهور عدم تعين القصر لمن لم يرجع في يومه مع أن مقتضى إطلاقات أخبار التلفيق وروايات عرفات ورواية إسحاق بن عمار السابقة عدم اعتبار الرجوع ليومه في تعين القصر، فلعله وصل إليهم هذا المعنى من الأئمة (عليهم السلام) تلقوها منهم يدا بيد.
ولم يخالف المشهور في ذلك إلا ابن أبي عقيل، وربما نسب إلى ابن طاووس في البشرى أيضا. (2) ولا يخفى أن مخالفة مثل ابن أبي عقيل لا تضر، إذ الظاهر عدم كونه في المجامع العلمية التي كانت للشيعة، ولعله لم يكن محيطا بالفتاوى المأثورة التي كان الفقهاء من أصحابنا يتداولها ويتلقاها الخلف من السلف، ولم يصل إلينا كتبه أيضا، وإنما نقل العلامة في المختلف فتاواه من كتابه المسمى بكتاب المتمسك بحبل آل الرسول، وقال الشيخ أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه إن ابن أبي