فضال، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): في كم أقصر الصلاة؟
فقال: " في بريد. ألا ترى أن أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير. " (1) 7 - ما رواه عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن معاوية بن حكيم، عن سليمان بن محمد، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): في كم التقصير؟ فقال: في بريد. ويحهم! كأنهم لم يحجوا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقصروا. " (2) 8 - ما رواه المفيد في المقنعة، قال: قال (عليه السلام): " ويل لهؤلاء القوم الذين يتمون الصلاة بعرفات. أما يخافون الله؟ " فقيل له فهو سفر؟ فقال: " وأي سفر أشد منه؟ " (3) 9 - ما رواه الشيخ بإسناده عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير. فإذا زار البيت أتم الصلاة وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر. " (4) فهذه ثمان روايات غير رواية إسحاق بن عمار السابقة ربما يستدل بها على قول ابن أبي عقيل. ولا يخفى أنها وإن تكثرت لكن يمكن أن يقال: إن مرسلة المفيد ليست رواية على حدة، بل هي مأخوذة من المسانيد المذكورة. والأربعة المنتهية إلى معاوية بن عمار أيضا يقرب في الذهن كونها رواية واحدة، وإنما اختلفت في مقام النقل باختلاف الرواة عنه. وأما رواية إسحاق بن عمار فربما ينسبق إلى الذهن أيضا كونها إحدى روايات معاوية لتشابه المضمون، وإنما نسبت إلى إسحاق اشتباها لتشابه أبويهما اسما. فيرجع الروايات الثمانية إلى ثلاث روايات: رواية للحلبي، رواية لمعاوية بن عمار، ورواية لزرارة. لا يقال: صرف الاحتمال لا يترتب عليه أثر.