فإن رأى في نعليه قذرا أو أذي فليمسحهما وليصل فيهما " (1). وعن أبي هريرة عنه عليه السلام " إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فإن التراب له طهور " (2). ومثله عن عايشة عنه صلى الله عليه وآله.
ومن طريق الأصحاب ما رواه فضالة بن أيوب وحفص بن أبي عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له: وطئت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه قال: " لا بأس " (3).
وعن زرارة بن أعين قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل وطئ عذرة فساخت رجله فيها ينقض ذلك وضوءه وهل يجب عليه غسلها فقال: " لا يغسلها إلا أن يقذرها ولكن يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي " (4). ولأن كل واحد من الخف والقدم معرض لملاقاة النجاسة، فلو اقتصر على تطهيره بالماء لشق ولم ينفك الإنسان متشاغلا بتطهيره والتراب من شأنه إحالة ما يلاقيه فإذا زالت العين بدعكه بالتراب فقد زالت النجاسة.
فرع لا يشترط جفاف النجاسة ولا أن يكون لها جرم، خلافا لأبي حنيفة. لنا ظاهر الروايات، ولأن ما ليس له جرم كالبول إذا ذهب وإن بقي منه شئ يسير من قوامه كان إحالته أسرع فإذا طهر ماله جرم فما لا جرم له أولى.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا بال على الأرض فتطهيرها بصب الماء