بثوبها إذا رأت الطهر أتصلي فيه؟ قال: " إن رأت فيه دما فلتقرضه بشئ من ماء ولتنضح ما لم تره ولتصل فيه " (1). وقال عليه السلام " تنزهوا من البول ".
وقال عليه السلام " إنما يغسل الثوب من البول والدم والمني ".
ومن طريق الأصحاب ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" ذكر المني فشدده " وقال " إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وإن نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك وكذلك البول " (2). وعن أبي بصير عنه عليه السلام قال: " إن أصاب ثوب الرجل الدم وعلم قبل أن يصلي فيه ونسي وصلى فيه فعليه الإعادة " (3).
فرع لو كان طرف ثوبه متصلا بنجاسة لم يمنع ذلك من الصلاة إلا أن يكون لو قام أقلها من الأرض ولا عبرة بحركتها لحركته، وهي على الأرض متصلة بثوبه، ولا تبطل صلاته باتصال ما هو حامل له بالنجاسة إذا لم يكن حاملا لها، سواء كانت النجاسة خفيفة أو ثقيلة، لأنه لا عبرة بما خرج عن جسد المصلي وثوبه الذي عليه.
ويدل على اعتبار طهارة الجسد إجماع العلماء أيضا. وقوله عليه السلام للمستحاضة " اغسلي عنك الدم وصلي " (4).
ومن طريق الأصحاب ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الكلب يصيب جسد الرجل قال: " يغسل الموضع الذي أصابه " (5). وعنه