لنا أن المانع من الصلاة موجود على اليقين ولا يحصل اليقين بزواله إلا بما قلناه. ويؤيد ذلك ما روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أصاب ثوب الرجل مني فليغسل الذي أصابه فإن ظن أنه أصابه ولم يتيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء، وإن استيقن أنه أصابه ولم يعلم مكانه فليغسل ثوبه كله " (1).
ومثله عن عنبسة بن مصعب وعن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" في الثوب يصيبه المني اغسله إن عرفت مكانه وإن لم تعرف مكانه فاغسله كله " (2).
وكذا لو كانت النجاسة في أحد الكمين لم يتحر وغسلهما وكذا لو قطع أحد الكمين تعين غسل الباقي ليكون على يقين من زوال النجاسة كما هو على يقين من حصولها.
مسألة: لو نجس أحد الثوبين ولم يعلمه بعينه، قال الشيخ في النهاية والخلاف:
يصلي في كل واحد منهما فرضه، وقال في المبسوط وقد روى أنه يتركهما ويصلي عريانا، والأول أحوط. قال في الخلاف، وقال المزني: يصلي عريانا وإليه ذهب بعض أصحابنا إن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، ولا يتحصل الصلاة مع الشرط على اليقين إلا بالصلاة في كل واحد منهما فيجب تحصيلا للواجب وشرطه.
ويؤيد ذلك رواية صفوان بن يحيى قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل معه ثوبان أصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وخاف فوتهما وليس عنده غيرهما كيف يصنع قال: " يصلي فيهما جميعا " (3) وقال أبو جعفر بن بابويه يعني على الانفراد.
وقال بعض المتأخرين يصلي عريانا، ثم خبط في استدلاله بما لا ثمرة له لكنا