مسألة: بول الصبي لا يجب غسله ويكفي صب الماء عليه مرة في الثوب وغيره ونعني به الذي لم يأكل الطعام، وبه قال الشافعي، وأحمد. وقال أبو حنيفة يغسل كغيره لعموم قوله عليه السلام " إنما يغسل الثوب من البول والدم والمني ".
لنا ما روي عن عايشة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وآله بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله (1). وروى أبو داود بإسناده عن لبابة بنت الحارث قالت كان الحسن بن علي عليه السلام في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله فبال عليه فقلت أعطني إزارك لأغسله فقال: " إنما تغسل من بول الأنثى " (2). وعن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله " بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل " (3).
ومن طريق الأصحاب ما رواه الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي قال: " يصب عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله غسلا " (4).
فرع المعتبر أن يطعم ما يكون غذاءا له ولا عبرة بما يلعق دواء ا ومن الغذاء في الندرة ولا تصغ إلى من يعلق الحكم بالحولين فإنه مجازف، بل لو استقل بالغذاء قبل الحولين يتعلق ببوله وجوب الغسل.
مسألة: ويكفي في طهارة محل النجاسة زوال عينها وإن بقي لونها أو ريحها لأنهما عرضان لا يحملان النجاسة، وعليه إجماع العلماء، ولأن إزالة الرائحة والأثر قد يتعذر أو يشق فيسقط اعتباره دفعا للحرج. ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وآله في " الدم لا يضرك أثره " (5).