صلى صلاة مشروعة مأمور بها فيسقط بها الفرض. ويؤيد ذلك قوله عليه السلام " عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان " (1). لكن القول الأول أكثر والرواية به أشهر.
وقال الشيخ في الاستبصار: يعيد في الوقت ولا يعيد خارجه، وهو تعويل على مكاتبة والمكاتب مجهول، فالرواية إذن ساقطة فلذلك لم يشر إليها في الأصل.
الثالث: لو لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته وتيقن أنها كانت في ثوبه وبدنه، فقولان، أحدهما لا إعادة، ذكره الشيخ في تطهير الثياب من كتاب النهاية، وهو اختيار المفيد وعلم الهدى والشافعي. والثاني يعيد في الوقت لا خارجه، ذكره الشيخ في باب المياه من كتاب النهاية، وهو اختيار ربيعة ومالك.
لنا ما روى أبو داود بإسناده إن النبي صلى الله عليه وآله خلع نعليه في صلاته فخلعوا نعالهم فقال: ما حملكم على إلقاء نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا قال: " إن جبرئيل أخبرني إن فيهما قذرا " (2). ولو لم يكن عدم العلم عذرا، لوجب عليه الاستيناف، وهذا وإن كان غير لازم على رأينا فهو لازم لهم.
ومن طريق الأصحاب ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال: " قد مضت صلاته ولا شئ عليه " (3). ولأنه مأمور بالصلاة على هذه الحال وإلا يقتضي الإجزاء.
ويؤيد ذلك رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ": إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك وكذلك البول " (4).