مسألة: من صلى ثم رأى النجاسة على ثوبه أو بدنه لم تجب الإعادة لاحتمال تجددها والأصل عدمها في الصلاة. وهو إجماع، أما لو تيقن أنها كانت حاصلة في ثوبه أو على جسده ففيه ثلاث مسائل:
الأولى: سبق علمه بالنجاسة وصلى ذاكرا لها، لم تصح صلاته وعليه في الوقت الإعادة ومع خروجه القضاء، وهو إجماع من جعل طهارة البدن والثوب طاهرا.
الثاني: علم النجاسة ثم نسيها وصلى ثم ذكر فروايتان:
إحديهما: هي كالأولى يعيدها لو كان الوقت باقيا ويقضيها لو كان خارجا، وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية، والمفيد في المقنعة، وعلم الهدى في المصباح، لأنه أخل بالشرط مفرطا فلزمه القضاء.
ويؤيدها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه وإن علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فعليه الإعادة " (1). وفي رواية سماعة عنه عليه السلام " إذا نسي أن يغسله حتى صلى يعيد كي يهتم عقوبة لنسيانه " (2).
والرواية الأخرى لا يعيد، روى ذلك الحسن بن محبوب عن العلاء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه الشئ فينجسه فنسي أن يغسله ويصلي فيه ثم تذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة قال: " لا يعيد قد مضت صلاته وكتبت له " (3).
قال الشيخ هذا خبر شاذ لا يعارض به الأخبار التي ذكرناه ويجوز أن يكون مخصوصا بنجاسة معفو عنها. وعندي إن هذه الرواية حسنة والأصول يطابقها لأنه